المبحث الثاني: إن انكسر ظفره، فله قص ما انكسر منه، ولا شيء عليه.
المبحث الثالث: مَنْ قلم ظفرًا لإماطة الأذى، فعليه الفدية؛ فالمُحْرِم ممنوع من الأخذ من الأظفار؛ لأن هذا ينافي الإحرام لكَوْن المُحْرِم أشعث أغبر؛ لعموم قوله تعالى: ﴿ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ﴾ [الحج: ٢٩] لأنه إزالة جزء يَقضي به تَفَثه ويترفه بإزالته، كالشَّعْر.
المحظور الثالث: الطِّيب: وفيه أربعة مباحث:
المبحث الأول: الطِّيب من محظورات الإحرام.
المبحث الثاني: الحِكْمَةُ مِنْ تَحْرِيمِ الطِّيبِ أَنَّهُ دَاعِيَةٌ إِلَى الْجِمَاعِ، وَلِأَنَّهُ يُنَافِي تَذَلُّلَ الْحَاجِّ؛ فَإِنَّ الْحَاجَّ أَشْعَثُ أَغْبَرُ.
المبحث الثالث: ضابط الطِّيب المحظور على المُحْرِم: وفيه أربعة مطالب:
المطلب الأول: الطِّيب المتفق على تحريمه للمُحْرِم:
هُوَ كُلُّ مَا كَانَ مَعْرُوفًا عِنْدَ النَّاسِ بِأَنَّهُ طِيبٌ لِطِيبِ رَائِحَتِهِ، وَيُتَّخَذُ لِلشَّمِّ، فَهُوَ مَحْظُورٌ عَلَى المُحْرِمِ، مِثْلُ الْمِسْكِ وَالْكَافُورِ وَالزَّعْفَرَانِ وَالْوَرْسِ وَالعُودِ وَالعَنْبَرِ.
المطلب الثاني: جواز شم المُحْرِم النبات ذي الرائحة الزكية، والفواكه طيبة الرائحة.
المطلب الثالث: لا فدية على المُحْرِم إذا شم الرياحين؛ لأن المحظور على المُحْرِم هو وَضْع الطِّيب على الثوب أو البدن، وليس مجرد الشم.
المطلب الرابع: حُكْم البخور هو حُكم استعمال الطِّيب؛ لأنه من جملة أنواع الطِّيب الذي حُظِر على المُحْرِم استعماله، وأنه يَصْدُق على مَنْ تَبَخَّر أنه تَطيَّب، وإذا كان المقصود من الطِّيب هو الاستمتاع برائحة الطِّيب، فالبخور أَوْلَى بالتحريم.
المبحث الرابع: بقاء الطِّيب بعد الإحرام: وفيه ستة مطالب:
المطلب الأول: يُستحَب التطيب في البدن لا في الثياب، قبل الدخول في الإحرام؛ استعدادًا له، ولو بقي جِرمه بعد الإحرام.
المطلب الثاني: لا يَجوز للمُحْرِم أن يضع الطِّيب على ملابس الإحرام (الإزار والرداء) وإذا طَيَّبها لا يلبسها حتى يغسلها أو يغيرها؛ لنَهْي النبي ﷺ المُحْرِمَ عن لبس الثوب المُطيَّب بقوله: «لَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ ثَوْبًا مَسَّهُ وَرْسٌ وَلَا زَعْفَرَانٌ» وإنما السُّنة تطييب