البدن، كرأسه ولحيته وإبطيه وجسده قبل الإحرام، والله أعلم.
المطلب الثالث: أنه إذا خلط الطِّيب كالزعفران بطعام، فذهبت الرائحة بالطبخ، فيَجوز أكله ولا فدية؛ لأن الطِّيب صار مستهلكًا في الطعام بالطبخ.
المطلب الرابع: مس طِيب الكعبة:
مس طِيب الكعبة لا يخلو من حالين:
الأول: أن المُحْرِم إذا مس طِيب الكعبة قاصدًا التلذذ به، فتجب عليه الفدية.
الثاني: أن المُحْرِم إذا مس طِيب الكعبة من غير قصد، فلا شيء عليه.
المطلب الخامس: شم الطِّيب كالمِسك والكافور والعنبر والعود- لا يوجب الفدية.
المطلب السادس: الصابون المُطيَّب، وما في حكمه من المنظفات:
يَجوز استعمال الصابون المُطيَّب بالرياحين ونحوها مما لم يُتخذ للتطيب؛ لأنه إذا كان شم المُحْرِم للرياحين لا يوجب الفدية، فمن باب أَوْلَى المخلوط بغيره. وأما إذا كان مُطيَّبًا بما يُتخذ للتطيب كالمسك ونحوه، فلا يَجوز استعماله؛ لعموم الأدلة التي تَنهى المُحْرِم عن استعمال الطِّيب.
الأصل الثاني- ما يتعلق بالمَخيط، وهو قسمان:
القسم الأول: المحظورات التي تختص بالرجال اثنتان: المَخيط، وتغطية الرأس.
القسم الثاني: المحظورات التي تختص بالنساء اثنتان: النقاب والقُفازان.
القسم الأول: يُحْظَر لبس المَخيط على المُحْرِم: وفيه أربعة مطالب:
المطلب الأول: يُحْظَر لبس المَخيط على الذَّكَر المُحْرِم.
والمَخيط: هو اللباس المصنوع على قدر البدن، كالسراويل أو الخُف.
المطلب الثاني: مَنْ أَحْرَم بالمَخيط أو لَبِسه بعد إحرامه؛ ليَدخل به مكة لعدم حمله التصريح، فحجه صحيح، لكنه يأثم بارتدائه إن كان من غير عذر، وتجب عليه الفدية.
المطلب الثالث: لا يَجوز لبس السروال القصير تحت الإزار، وقد يكون ظهور العورة بسبب عدم تَعَلُّم كيفية إحكام لباس الإحرام، فينبغي تعليم الحُجاج كيفية إحكام لباس الإحرام حتى لا تَظهر العورة، وهذا يجب تعلمه؛ لأن ما لا يَتم الواجب إلا به فهو واجب.