للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الدكاترة من أهل الخبرة الأمناء أن ذلك لا يضرها، ولا يؤثر في جهاز حملها (١).

الحالة الثانية: أن يَنزل الدم، ثم تأخذ علاجًا؛ ليرفعه ويوقفه لفترة محدودة، ثم يعود مرة أخرى بعد زوال أثر الدواء.

فهذه الحالة لا تخلو من قسمين:

الأول: إن عَلِمَتْ أن الدواء يَقطع الدم ليوم أو يومين، فستُعتبَر حائضًا في هذه الحال، ولا يُعتبَر ارتفاع الدم في هذه الحال طهرًا.

قال ابن فَرْحُون: وما يفعله النساء من الأدوية لقطع الدم وحصول الطهر، إن عَلِمَتْ أنه يَقطع الدم ليوم ونحوه، فلا يَجوز لها ذلك إجماعًا (٢).

القسم الثاني: أما إذا أَخَذَتِ الدواء بعد نزول الدم ليرفعه، فإنها تنظر في توقف الدم: إن كان طهرًا كاملًا بعلاماته الواضحة، فهو طهر، يَجوز لها أن تطوف فيه. أما إذا لم يكن طهرًا صحيحًا بعلاماته، فلا يَجوز لها أن تطوف فيه؛ لأن أيام انقطاع الحيض في وسط أيام الحيض تُعتبَر حيضًا، ولا يَلزم استيعاب الدم مدة الحيض، فالحيض يُعتبَر بأوله وآخِره.

فالحاصل: أنه ينبغي للمرأة التي تَشُك أو تَخشى من نزول الدورة في أثناء فترة الحج- أن تحتاط بأخذ ما يَمنع الدورة قبل نزولها، ولا تؤجل ذلك حتى تَنزل الدورة؛ فتَدخل في اعتبارات دقيقة، وقد لا تَعرفها فتطوف وهي حائض ظنًّا منها أنها طاهرة، والله أعلم (٣).

المطلب الرابع: طواف المستحاضة ونحوها:

تطوف المستحاضة ومَن به سلس البول ونحوهما، بالبيت، ولا شيء عليهما.


(١) «فقه النوازل» (ص: ٣٠٨).
(٢) «إرشاد السالك إلى أفعال المناسك» (١/ ١٤٧).
(٣) «النوازل في الحج» (ص: ٣٢٦).

<<  <   >  >>