للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الثالث: أنه يَجوز للحائض أن تطوف في هذه الحال، ولا دم عليها، بعد أن تتحفظ من الدم. وهو قول أحمد في رواية، واختاره ابن تيمية وابن القيم.

واستدلوا بعموم قوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التغابن: ١٦] وأن طوافها مع التحفظ هو مدى استطاعتها. وإذا قلنا: إن الطهارة شرط للطواف فهي بمنزلة شروط الصلاة، فشروط الصلاة تَسقط بالعجز، فشروط الطواف من باب أَوْلَى.

ونوقش بأن هذا قياس مع الفارق؛ لأن الحيض ليس بمرض ولا عجز، بل شيء كَتَبه الله على بنات آدم.

وكل هذه العمومات لا تُجدي مع وجود نصوص خاصة، فقد ورد أن صفية بنت حُيَيٍّ زَوْج النبي حاضت في حَجَّة الوداع، فقال النبي : «أَحَابِسَتُنَا هِيَ؟».

وأيما أصعب: أن النبي وأصحابه يُحبَسون ويمكثون بمكة حتى تَطهر صفية وتطوف؟ أو أن يقال للحائض: أقيمي بمكة مع المَحْرَم، وإن ذهب قومكِ حتى تطوفي وتَطهري؟ وهل هناك ضرورة الآن أشد من ذلك؟! فدل ذلك على اشتراط الطهارة من الحَدَث لصحة الطواف.

المطلب الثالث: استعمال دواء يَمنع نزول الدم أو يرفعه:

هذا لا يخلو من حالتين:

الأولى: أن تَستعمل المرأة أدوية لمنع الحيض في الحج؛ لإتمام النسك.

فهذا الدواء يَمنع نزول الدم قبل نزوله؛ ولذا تكون المرأة في حال طهر مستمر، ولا يقال: إنها في حكم الحائض؛ فالأصل بقاء ما كانت عليه من الطهر، فينبغي للمرأة التي تَشُك أو تَخشى من نزول الدورة في أثناء فترة الحج- أن تحتاط بأخذ ما يَمنع الدورة قبل نزولها، فيَجوز أن تَستعمل المرأة أدوية لمنع الحيض في الحج لإتمام النسك إذا قَرَّر

<<  <   >  >>