للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القول الرابع: يجب قطع ثلاثة من أربعة بدون تعيين. وهذا هو المشهور من مذهب الحنفية، ووجه للحنابلة، واختاره ابن تيمية (١).

القول الخامس: الواجب قطع الوَدَجين. وهذا وجه للحنابلة (٢).

واستدلوا بما رُوي عن رافع ، أن النبي قال: «مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ، فَكُلُوا».

وَجْه الدلالة: أنه عَلَّق الحُكم على إنهار الدم، ومن المعلوم أن أبلغ ما يكون به الإنهار قَطْع الوَدَجين، فبقطعهما يَخرج الدم.

•?•


(١) «تبيين الحقائق» (٥/ ٢٩٠)، و «الإنصاف» (١٠/ ٢٩٥).
(٢) يَكفي قطع الأوداج، فقَطْع أحدهما مع الحلقوم أو المَرِيء- أَوْلَى بالحِل. «الإنصاف» (١٠/ ٢٩٥).

<<  <   >  >>