للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المبحث الخامس: حُكْم الإحرام لمن جاوز الميقات إلى مكة لحاجة غير النسك:

إذا جاوز الميقات غير مريد للنسك، فله ثلاث حالات:

الحالة الأولى: إذا جاوز الميقات غير مريدٍ نسكًا ثم أراده، فإنه يُحْرِم من موضعه.

الحالة الثانية: المرور بالميقات لدخول مكة لحاجة متكررة غير النسك، فلا يَلزمه الإحرام بالإجماع.

الحالة الثالثة: المرور من الميقات لدخول مكة لحاجة غير النسك، وليس ممن يتكرر دخوله، فلا يَلزمه الإحرام.

* * *

<<  <   >  >>