للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

معها في بيت أو خيمة، ولكن يكون قريبًا منها ليرعى حالها:

الأول: أنه يُستحب أن يفترق الزوجان في الموضع الذي أصابها فيه، إلى أن يَحِلا من حجة القضاء. وهو مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة (١).

القول الآخَر: أنه يجب الافتراق عليهما من وقت الإحرام. وبه قال زُفَر من الحنفية، وهو مذهب المالكية، وقول عند الشافعية (٢).

فعن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وأبي هريرة، أنهم سُئلوا عن رجل أصاب أهله وهو مُحْرِم في الحج، فقالوا: «يَنفذان لوجههما حتى يقضيا حجهما، وعليهما الحج من قابل والهَدْي!». وقال علي: «إذا أَهَلَّا قابلًا، تَفَرَّقا حتى يقضيا حجهما!» (٣).

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ، قَالَ: اقْضِيَا نُسُكَكُمَا، وَارْجِعَا إِلَى بَلَدِكُمَا، فَإِذَا كَانَ عَامُ قَابِلٍ فَاخْرُجَا حَاجَّيْنِ، فَإِذَا أَحْرَمْتُمَا فَتَفَرَّقَا، وَلَا تَلْتَقِيَا حَتَّى تَقْضِيَا نُسُكَكُمَا، وَأَهْدِيَا هَدْيًا (٤).

واستدلوا بكون التفرق صيانة للمُحْرِم من معاودة الوقاع عند تذكره برؤية مكانه.

الراجح: أن الافتراق ليس بواجب، وأكثر رحلات الحج لكثرة العدد قد لا يخلو الرجل بزوجته لوجود النساء في مكان، وكذا الرجال، ويُندَب الافتراق إن خافا على أنفسهما الفتنة.

الخامس: الفدية أو ذَبْح الهَدْي. وسيأتي تفصيل ذلك في فصل الفدية.


(١) «بدائع الصنائع» (٢/ ٢١٨)، و «المجموع» (٧/ ٣٩٩)، و «المبدع» (٣/ ١٥٠).
(٢) «المبسوط» (٤/ ١١٨)، و «الذخيرة» (٣/ ٣٣٩)، و «المجموع» (٧/ ٣٨٥).
(٣) مرسل: أخرجه مالك في «الموطأ» (٥٢٩) قال: بَلَغني أن عمر، به.
(٤) صحيح: أخرجه علي بن حُجْر في «أحاديث إسماعيل بن جعفر» (١١٤) عن حُميد عن أبي الطُّفَيْل.

<<  <   >  >>