الحاصل في تغطية الرأس:
سَتْر الرأس على أربعة أقسام:
القسم الأول: ما كان متصلًا وقُصِد به سَتْر الرأس، كالطاقية والعمامة والقبعة والخوذة، هذا مُحَرَّم بالسُّنة والإجماع.
القسم الثاني: ما كان متصلًا ولم يُقصَد به الاستظلال، مِثل أن يُغطِّي المُحْرِم رأسه بما يَحمله عليها، كحَمْل الطعام والعفش والمتاع على الرأس، لا يُعَد من التغطية الممنوعة.
القسم الثالث: أن يَستظل بمنفصل عنه، غير تابع، كالاستظلال بالخيمة، والبيت والمسجد والحائط والشجرة والسيارة، فهذا جائز بالسُّنة والإجماع.
القسم الرابع: أن يُظلِّل رأسه بمنفصل عنه تابع له، كالشمسية والسيارة، ومَحْمَل البعير، وما أشبهها، فهذا جائز على قول جمهور العلماء.
يَجوز للمُحْرِم تغطية وجهه، ويَحرم عليه تغطية رأسه؛ لعموم قول النبي ﷺ: «لا تُخَمِّروا رأسه» أما زيادة «ولا وجهه» فهي شاذة ولا تصح عن رسول الله ﷺ.
وعلى هذا، فلُبْس المُحْرِم للكمامات الطبية للوقاية من العدوى والغبار- لا بأس به؛ لجواز تغطية وجه المُحْرِم، وكذا يَجوز للمُحْرِمة لبس الكمامات الطبية؛ فالمرأة منهية عن تغطية وجهها بالنقاب، ويجوز تغطيته بغير النقاب، كالسدل والكمامة الطبية.
القسم الثاني: المحظورات التي تختص بالنساء اثنتان:
فالمرأة لا يَحرم عليها من لبس المخيط إلا النقاب والقفازان.
المحظور الأول: لبس النقاب: وفيه أربعة مطالب:
المطلب الأول: تعريف النقاب:
النقاب هو: لباس الوجه، وهو ما فُصِّل وقُطِّع وخِيط لأجل الوجه. فتَستر المرأة وجهها، وتَفتح لعينيها بقدر ما تَنظر منه.
المطلب الثاني: النقاب من محظورات الإحرام على المرأة، بالسُّنة والإجماع.
المطلب الثالث: يَجوز للمُحْرِمة سَتْر وجهها بغير النقاب؛ لأن النهي إنما جاء عن النقاب؛ لأنه لبس مُفصَّلًا على العضو، صُنع لسَتْر الوجه، كالقفاز المصنوع لسَتر اليد،