الثالث: وجوب المُضي في الحج؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ [البقرة: ١٩٦].
الرابع: لا يجب القضاء للمُحْرِم إذا جامع امرأته قبل الوقوف بعرفة، بالإجماع.
الخامس: الفدية أو ذَبْح الهَدْي.
الأصل الرابع: قَتْل الصيد البري، وفيه مباحث:
المبحث الأول: قَتْل الصيد من محظورات الإحرام، بالكتاب والسُّنة والإجماع.
المبحث الثاني: يَحرم على المُحْرِم أن يصيد ما جَمَع ثلاث صفات:
فالصيد الذي يُحظر على المُحرِم هو الحيوان البري المتوحش المأكول اللحم، كالظباء والأرانب والحَمَام.
المبحث الثالث: أحكام الأكل من الصيد، والدلالة عليه. وفيه مطلبان:
المطلب الأول: مَنْ صِيد لأجله، فإنه يَحرم عليه أكله.
المطلب الثاني: إذا صاد المُحِل صيدًا، وأطعمه المُحْرِمَ دون أن يُعِينه بشيء على صيده، فإنه يَحِل للمُحْرِم أكله.
المبحث الرابع: يَحرم الصيد في الحرم على المُحْرِم والحلال.
المبحث الخامس: ما لا يَدخل في الصيد: وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: الهوام والحشرات، لا تَدخل الهوام والحشرات في تحريم الصيد.
المطلب الثاني: للمُحْرِم قتل الفواسق الخمس: الفأرة، والعقرب، والكلب العَقور، والغراب، والحِدَأة، في الحِل والحَرَم، بالسُّنة والإجماع.
المطلب الثالث: يَجوز للمُحْرِم قتل المؤذيات.
المبحث السادس: ما يباح للمُحْرِم: وفيه مطلبان:
المطلب الأول: يَجوز للمُحْرِم ذبح وأكل بهيمة الأنعام والدجاج ونحوها، بالإجماع.
المطلب الثاني: يَجوز للمُحْرِم اصطياد الحيوان البحري وأَكْله.