للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الثالث: وجوب المُضي في الحج؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ [البقرة: ١٩٦].

الرابع: لا يجب القضاء للمُحْرِم إذا جامع امرأته قبل الوقوف بعرفة، بالإجماع.

الخامس: الفدية أو ذَبْح الهَدْي.

الأصل الرابع: قَتْل الصيد البري، وفيه مباحث:

المبحث الأول: قَتْل الصيد من محظورات الإحرام، بالكتاب والسُّنة والإجماع.

المبحث الثاني: يَحرم على المُحْرِم أن يصيد ما جَمَع ثلاث صفات:

فالصيد الذي يُحظر على المُحرِم هو الحيوان البري المتوحش المأكول اللحم، كالظباء والأرانب والحَمَام.

المبحث الثالث: أحكام الأكل من الصيد، والدلالة عليه. وفيه مطلبان:

المطلب الأول: مَنْ صِيد لأجله، فإنه يَحرم عليه أكله.

المطلب الثاني: إذا صاد المُحِل صيدًا، وأطعمه المُحْرِمَ دون أن يُعِينه بشيء على صيده، فإنه يَحِل للمُحْرِم أكله.

المبحث الرابع: يَحرم الصيد في الحرم على المُحْرِم والحلال.

المبحث الخامس: ما لا يَدخل في الصيد: وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: الهوام والحشرات، لا تَدخل الهوام والحشرات في تحريم الصيد.

المطلب الثاني: للمُحْرِم قتل الفواسق الخمس: الفأرة، والعقرب، والكلب العَقور، والغراب، والحِدَأة، في الحِل والحَرَم، بالسُّنة والإجماع.

المطلب الثالث: يَجوز للمُحْرِم قتل المؤذيات.

المبحث السادس: ما يباح للمُحْرِم: وفيه مطلبان:

المطلب الأول: يَجوز للمُحْرِم ذبح وأكل بهيمة الأنعام والدجاج ونحوها، بالإجماع.

المطلب الثاني: يَجوز للمُحْرِم اصطياد الحيوان البحري وأَكْله.

<<  <   >  >>