(٢) رواه البخاري (١٥٣٦)، ومسلم (١١٨٠).(٣) «التمهيد» (٢/ ٢٦٢)، و «المغني» (٥/ ٣٩٢).(٤) «بدائع الصنائع» (٢/ ١٨٨)، و «الذخيرة» (٣/ ٣٠١). وقال ابن قُدامة: وَعَنْ أَحْمَدَ رِوَايَةٌ أُخْرَى، أَنَّ عَلَيْهِ الْفِدْيَةَ فِي كُلِّ حَالٍ. وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ وَاللَّيْثِ، وَالثَّوْرِيِّ وَأَبِي حَنِيفَةَ؛ لِأَنَّهُ هَتَكَ حُرْمَةَ الْإِحْرَامِ، فَاسْتَوَى عَمْدُهُ وَسَهْوُهُ، كَحَلْقِ الشَّعْرِ وَتَقْلِيمِ الْأَظْفَارِ. «المغني» (٥/ ٣٩٢).(٥) «الذخيرة» للقرافي (٣/ ٣٠٥). وقال ابن القيم: الفَرْق أن مَنْ فَعَل المحظور ناسيًا يُجعل وجوده كعدمه، ونسيان ترك المأمور لا يكون عذرًا في سقوطه، كما كان فعل المحظور ناسيًا عذرًا في سقوط الإثم عن فاعله. «إعلام المُوقِّعين» (٢/ ٥١).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute