للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المحظور الخامس: تقليم الأظفار من اليدين أو الرِّجلين.

المحظور السادس: تَعمُّد استعمال الطِّيب في الثوب أو البدن بعد الإحرام.

المحظور السابع: لُبْس المَخيط محظور على الرجل دون المرأة، وهو المُفصَّل على قدر الجسم، كالقميص والسراويل. ولا تنتقب المُحْرِمة ولا تلبس القُفازين.

المحظور الثامن: تَعمُّد تغطية الرأس للرَّجُل بمُلاصِق، كالطاقية والعمامة.

المحظور التاسع: قَتْل الصيد البري الوحشي المأكول.

ما يباح للمُحْرِم:

ذهب جماهير العلماء إلى أن المُحْرِم إذا احتاج إلى حمل السلاح، فله حمله ولا فدية عليه.

واستدلوا بأن النبي وأصحابه حملوا السلاح في الحَرَم في عمرة القضاء؛ لأنه لم يكن يأمن أهل مكة، فدل ذلك على الجواز للحاجة (١).

* * *


(١) روى البخاري (٢٧٠١): عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ خَرَجَ مُعْتَمِرًا، فَحَالَ كُفَّارُ قُرَيْشٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ البَيْتِ، فَنَحَرَ هَدْيَهُ وَحَلَقَ رَأْسَهُ بِالحُدَيْبِيَةِ، وَقَاضَاهُمْ عَلَى أَنْ يَعْتَمِرَ العَامَ المُقْبِلَ، وَلَا يَحْمِلَ سِلَاحًا عَلَيْهِمْ إِلَّا سُيُوفًا وَلَا يُقِيمَ بِهَا إِلَّا مَا أَحَبُّوا. فَاعْتَمَرَ مِنَ العَامِ المُقْبِلِ، فَدَخَلَهَا كَمَا كَانَ صَالَحَهُمْ، فَلَمَّا أَقَامَ بِهَا ثَلَاثًا أَمَرُوهُ أَنْ يَخْرُجَ فَخَرَجَ.
قال النووي: وَحُجَّةُ الْجُمْهُورِ دُخُولُ النَّبِيِّ عَامَ عُمْرَةِ الْقَضَاءِ بِمَا شَرَطَهُ مِنَ السِّلَاحِ فِي الْقِرَابِ، وَدُخُولِهِ عَامَ الْفَتْحِ مُتَأَهِّبًا لِلْقِتَالِ. وَشَذَّ عِكْرِمَةُ عَنِ الجَمَاعَةِ، فَقَالَ: إِذَا احْتَاجَ إِلَيْهِ حَمَلَهُ، وَعَلَيْهِ الْفِدْيَةُ. «شرح مسلم» (٩/ ١٣١).

<<  <   >  >>