للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَصَحَّ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ طَافَ بَعْدَ الْعَصْرِ سَبْعًا، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ (١).

وأما دليلهم من المعقول، فإنه إذا كان أبيح بالإجماع الطواف في أوقات النهي، وركعتا الطواف تابعتان للطواف، وإذا أبيح المتبوع فينبغي أن يباح التابع.

القول الثاني: يُكْرَه أداء ركعتي الطواف في أوقات النهي. وبه قال الحنفية والمالكية (٢).

واستدلوا بالسُّنة والمأثور:

أما السُّنة، فعن أبي سعيدٍ الخُدْرِي يقول: قَالَ رَسُولُ اللهِ : «لَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ» (٣).

وأما المأثور، فاستدلوا بما رُوي عن عمر أنه طاف بعد صلاة الصُّبح، فلما قَضَى طوافه، نَظَرَ فلم يَرَ الشمس طلعت، فرَكِبَ حتى أناخ بذي طُوًى، فصلى ركعتين (٤).

وعن ابن عمر أنه كان إذا طاف بعد الصبح لا يصلي حتى تطلع الشمس (٥).

واعتُرض عليه بأنه حدث خلاف على ابن عمر.

وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: إذَا أَرَدْتَ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ، أَوْ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ، فَطُفْ وَأَخِّرِ الصَّلَاةَ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ أَوْ حَتَّى تَطْلُعَ، فَصَلِّ لِكُلِّ أُسْبُوعٍ رَكْعَتَيْنِ (٦).

وَقَدِمَ أَبو سَعيدٍ الْخُدْرِيُّ حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا، فَطَافَ بَعْدَ الصُّبْحِ، فَقَالَ: انْظُرُوا كَيْفَ يَصْنَعُ. فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ سَبْعِهِ قَعَدَ، فَلَمَّا طَلَعَتِ الشَّمْسُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ (٧).

القول الثالث: أنه يُكْرَه صلاة ركعتي الطواف بعد صلاة العصر وبعد الفجر، وتَحرم الصلاة عند شروق الشمس وعند المغرب وعند قيام قائم الظهيرة، فإن صلاها لم تنعقد.


(١) إسناده صحيح: أخرجه الفاكهي (٤٩٦)، وعبد الرزاق (٩٢١٧) من طريق ابن أبي أَوْفَى، به، وهو تصحيف، والصواب (ابن أبي مُلَيْكَة) كما عند الشافعي في «الرسالة» (٩٠٣).
(٢) «المبسوط» (٤/ ٤٧)، و «المُدوَّنة» (١/ ٣١٨).
(٣) أخرجه مسلم (٨٢٧).
(٤) إسناده صحيح: أخرجه مالك في «الموطأ» (١٠٧٤)، وقد سبق تخريجه.
(٥) إسناده صحيح: أخرجه سعيد بن أبي عَروبة في كتاب المناسك، كما في «فتح الباري» (٣/ ٤٨٩).
(٦) إسناده حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (١٣٤٢٤) وفي إسناده عبد الملك العرزمي، وهو صدوق.
(٧) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٩٢٢٢) عن ابن عُيينة، عن ابن أبي نَجيح، عن أبيه، به.

<<  <   >  >>