(٢) رواه البخاري (٤٤١٠)، ومسلم (١٣٠٤).(٣) رواه البخاري (١٥٦٨). وفي البخاري (١٧٣١): عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: «لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ مَكَّةَ، أَمَرَ أَصْحَابَهُ أَنْ يَطُوفُوا بِالْبَيْتِ، وَبِالصَّفَا وَالمَرْوَةِ، ثُمَّ يَحِلُّوا، وَيَحْلِقُوا أَوْ يُقَصِّرُوا».(٤) روى البخاري (٢٧٠١): عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ مُعْتَمِرًا، فَحَالَ كُفَّارُ قُرَيْشٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ البَيْتِ، فَنَحَرَ هَدْيَهُ، وَحَلَقَ رَأْسَهُ بِالحُدَيْبِيَةِ.(٥) قال النووي: وَاعْلَمْ أَنَّ فِي الْحَلْقِ وَالتَّقْصِيرِ قَوْلَين لِلشَّافِعِيِّ وَغَيْرِهِ مِنَ الْعُلَمَاءِ:أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ اسْتِبَاحَةُ مَحْظُورٍ، مَعْنَاهُ أَنَّهُ لَيْسَ بِنُسُك، وَإِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ أبِيحَ لَهُ بَعْدَ أَنْ كَانَ مُحْرِمًا، كَاللِّبَاسِ وَتَقْلِيم الأظْفَارِ وَالصَّيْدِ … وَغَيْرِهَا.وَالْقَوْلُ الثانِي- وَهُوَ الصَّحيحُ-: أنَّهُ نُسُكٌ مَأمُورٌ بِهِ، وَهُوَ رُكْنٌ لَا يَصِحُّ الْحَجُّ إِلَّا بِهِ، وَلَا يُجْبَرُ بِدَمٍ وَلَا غَيْرِهِ، وَلَا يَفُوتُ وَقْتُهُ مَا دَامَ حَيًّا. «الإيضاح» (ص: ٣٤٢، ٣٤٣).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute