للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

سُنَّةِ الحَجِّ أَنْ يُحْرَمَ بِالحَجِّ فِي أَشْهُرِ الحَجِّ (١).

واعتُرض عليه بأنه ليس المراد بالسُّنة هنا السُّنة الاصطلاحية.

وأما القياس، فهو أن التوقيت ضربان: توقيت مكان وزمان، وقد ثَبَتَ أنه لو تَقَدَّم إحرامه على ميقات المكان صح، فكذا لو تَقَدَّم على ميقات الزمان. وأَن الإحرام شَرْط، فيَجوز قبل الوقت، كالطهارة وسَتْر العورة للصلاة (٢).

واعتُرض عليه بأنه لا قياس مع النص.

القول الثالث: أنه يُنْظَر في اعتبار العمرة، وهو الإتيان بالطواف، فإذا طاف المُعتمِر أربعة أشواط في أَشهُر الحج، وحَجَّ مِنْ عامه ذلك، كان مُتمتِّعًا؛ لأن الأكثر يقوم مَقام الكُل (٣)

والراجح: أنه لا يَنعقد الإحرام بالحج قبل أشهره، فإِنْ أَحْرَم بالحج انعقد إحرامه عُمْرَة؛ لعموم قوله تعالى: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ﴾ قالوا: وتقديره: (وَقْتُ الْإِحْرَامِ بِالْحَجِّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ) لأنه لا يَجوز حَمْل الآية على أن المراد أفعال الحج؛ لأن الأفعال لا تكون في أَشهُر، وإنما تَكُون في أيام معدودة. ولو كان يَجوز الإحرام للحج في سائر شهور السَّنة، لم يكن للآية فائدة. وقياس وقت الحج على وقت الصلاة، فكما أنها لا تجزئ قبل وقتها، فكذا الحج. ولأن الإحرام نسك من مناسك الحج، فكان موقتًا كالوقوف والطواف (٤).

* * *


(١) ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة (١٥٢٤٣) وعِلته أن الحَكَم لم يَسمع من مِقسم إلا أربعة أَحادِيث، قاله شُعبة. «شرح علل الترمذي» (٢/ ٨٤٩) وقوله: (مِنْ السُّنة) يأخذ حُكم الرفع.
(٢) «الذخيرة» للقرافي (٣/ ٢٠٤).
(٣) «المبسوط» للسرخسي (٤/ ٤٥).
(٤) وفي «فتاوى اللجنة الدائمة» (١١/ ٣٢٩): مَنْ أَحْرَم بالعمرة مِنْ آخِر رمضان، ولم يَطُف ولم يَسْعَ لها إلا أول ليلة من شَوَّال، ثم تَحَلل منها، ثم حج من عامه؛ لم يُعتبَر مُتمتِّعًا بالعمرة إلى الحج؛ لأن إحرامه بالعمرة كان في غير أشهر الحج.

<<  <   >  >>