للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بِجَانِبٍ مِنْ جَوَانِبِهِ لَزِمَهُ تَعْظِيمُ حُرْمَتِهِ، وَإِنْ كَانَ بَعْضُ جَوَانِبِهِ أَبْعَدَ مِنْ بَعْضٍ.

القول الثاني: لا يَجوز تجاوز أول ميقات مر به إلى ميقات آخَر، إلا أهل مصر والشام إذا مروا بذي الحُليفة، فيَجوز أن يُؤخِّروا الإحرام إلى الجُحفة؛ لأنهم يؤخرون الإحرام إلى ميقاتهم الأصلي، بخلاف غيرهم. وهو مذهب المالكية، ووَجْه عند الحنابلة (١).

القول الثالث: يَجوز تَجاوُز أول ميقات مر به إلى ميقات آخَر. وهو قول الحنفية (٢).

والراجح: أنه لا يَجوز لمريد النُّسُك أن يتجاوز أول ميقات يمر به إلى ميقات آخَر؛ لعموم قول النبي في شأن المواقيت: «هُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ، مِمَّنْ أَرَادَ الحَجَّ وَالعُمْرَةَ».

فمَن مر بميقات فهو ميقاته، فالشامي مثلًا إذا أتى ذا الحُليفة فهو ميقاته، ويجب عليه أن يُحْرِم منه لأنه ميقاته في هذه الحالة.

* * *


(١) «التاج والإكليل» (٣/ ٣٦)، و «مختصر خليل» (٢/ ٣٠٣)، و «المغني» (٥/ ٦٤).
(٢) «المبسوط» (٤/ ١٧٣)، وهو قول ابن المنذر من الشافعية. «الاستذكار» (٤/ ٤١).

<<  <   >  >>