بكسر الهمزة الولاية وبفتحها المرة الواحدة من الأمر يقال له علي إمرة مطاعة (فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم) على المنبر كما هو مصرح في الرواية الثانية خطيبًا (فقال) رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن تطعنوا) بفتح العين من باب فتح، قال النووي: يقال: طعن في الإمرة والعرض والنسب ونحوها يطعن بفتح العين، وطعن بالرمح وبإصبعه يطعن بالضم هذا هو المشهور، وقيل: لغتان فيهما اهـ، أي إن تعتّروا (في إمرته) أي في إمرة أسامة وولايته (فـ) لا غرابة لأنكم (قد كنتم تطعنون في إمرة أبيه) زيد بن حارثة (من قبل) أي من قبل إمرة أسامة، وذكر الحافظ في الفتح [٧/ ٤٩٨] أن زيد بن حارثة تأمر على سبع سرايا ثم على غزوة مؤتة، قال القرطبي: وهذا خطاب منه صلى الله عليه وسلم لمن وقع له ذلك الطعن لكنه على كريم خلقه لم يعينهم سترًا لهم إذ معتبة كانت كذلك، وكان الطعن في إمارة زيد من حيث إنه كان مولى فشهد النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة وأبيه رضي الله عنهما بأنهما صالحان للإمارة لما يعلم من أهليتهما لها وأن كونهما موليين لا يغض من مناصبهما ولا يقدح في أهليتهما للإمارة حيث قال صلى الله عليه وسلم:(وايم الله) أي اسم الله تعالى قسمي (إن) مخففة من الثقيلة بدليل ذكر اللام الفارقة بعدها أي إنه أي إن الشأن والحال (كان) أبوه زيد بن حارثة (لخليقًا للإمرة) أي لمستحقًا لها لائقًا بها (وإن) أي دهانه (كان) أبوه زيد (لمن أحب الناس اليّ) أي عندي فكان حقيقًا لها فلا يقدح في إمارته كونه من الموالي (وإن هذا) الولد يعني أسامة بن زيد (لمن أحب الناس اليّ) أي عندي (بعده) أي بعد والده زيد بن حارثة أي بعد وفاته فليست حداثة السن قادحة في الأمر مانعة إن كان الأمير متصفًا بأوصاف الإمرة، قال النووي: ففيه جواز إمارة العتيق، وجواز تقديمه على العرب، وجواز تولية الصغير على الكبار، وقد كان أسامة صغيرًا جدًّا، توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن ثمان عشرة سنة، وقيل عشرين، وجواز تولية المفضول على الفاضل للمصلحة، وفي هذه الأحاديث فضائل ظاهرة لزيد وأسامة رضي الله تعالى عنهما اهـ منه.
قال القرطبي: ولا خلاف أعلم في جواز إمارة المولى والمفضول، وقد تقدم