للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٣٠٨ - (٢٥١١) (٦٨) حدّثني أَبُو جَعفَرٍ، مُحَمدُ بْنُ الصباحِ. حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ. حَدَّثَنَا عَاصِم الأَحوَلُ. قَال: قِيلَ لأنَسِ بْنِ مَالِكٍ: بَلَغَكَ أَن رَسُولَ الله صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ قَال: "لَا حِلْفَ فِي الإِسْلامِ؟ " فَقَال أَنَس: قَدْ حَالفَ رَسُولُ الله صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ بَينَ قُرَيشٍ وَالأنصَارِ، فِي دَارِهِ

ــ

ثم استشهد المؤلف لحديث أنس هذا بحديث آخر له أيضًا رضي الله عنه فقال:

٦٣٠٨ - (٢٥١١) (٦٨) (حدّثني أبو جعفر محمد بن الصباح) الدولابي الرّازي ثم البغدادي ثقة من (١٠) روى عنه في (٧) أبواب (حدثنا حفص بن غياث) بن طلق بن معاوية النخعي الكوفي ثقة من (٨) روى عنه في (١٤) بابا (حدثنا عاصم) بن سليمان (الأحول) التميمي المصري ثقة من (٤) روى عنه في (١٧) بابا (قال) عاصم (قيل لأنس بن مالك) وهذا السند من رباعياته لم أر من ذكر اسم هذا القائل وظاهر هذا اللفظ أن القائل لأنس هو غير عاصم الأحول لكن وقع في رواية إسماعيل بن زكريا عند البخاري في الكفالة أن عاصمًا الأحول قال قلت لأنس بن مالك فظهر أن القائل هو عاصم نفسه أ (بلغك) بتقدير همزة الاستفهام أي هل وصلك يا أنس (أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا حلف في الإسلام) بكسر الحاء وسكون اللام أي لا تعاهد على التناصر سواء كان على الحق أو الباطل وعلى التوارث وكان عاصمًا أشار بذلك إلى ما سيأتي من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه من قوله صلى الله عليه وسلم لا حلف في الإسلام ومعنى ذلك أنه قد نسخ من الحلف المعروف في الجاهلية أشياء كانوا يتعاهدون عليها مثل التوارث والتناصر على كل حال سواء كان الحليف ظالمًا أو مظلومًا أما التناصر والمواساة في الخير فهو باقٍ إلى يوم القيامة وهو المراد بما ذكره بقوله (فقال أنس) في جواب السائل نعم (قد حالف) وتعاهد (رسول الله على الله عليه وسلم بين قريش) يعني المهاجرين (و) بين (الأنصار) على التناصر على الحق والمواساة في الخير (في داره) بالمدينة يعني بعد الهجرة قال الطبري ما استدل به أنس على إثبات الحلف لا ينافي حديث جبير بن مطعم في نفسه فإن الإخاء المذكور كان في أول الهجرة وكانوا يتوارثون به ثم نسخ من ذلك الميراث وبقي ما لم يبطله القرآن وهو التعاون على الحق والنصر والأخذ على يد الظالم كما قال ابن عباس إلا النصر والنصيحة والرفادة والوصية له وقد ذهب الميراث كذا في فتح الباري [٤/ ٤٧٣] وقول ابن عباس قد أخرجه البخاري مع حديث أنس في الكفالة.

<<  <  ج: ص:  >  >>