للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سَمِعْتُ عِمرَانَ بْنَ حُصَين يُحَدِّثُ؛ أَن رَسُولَ الله صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ قَال: "إِنَّ خَيرَكُم قَرنِي، ثُمَّ الذِينَ يَلُونَهُم، ثُمَّ الذِينَ يَلُونَهُم، ثُمَّ الذِينَ يَلُونَهُم". قَال عِمرَانُ: فَلَا أَدرِي أَقَال رَسُولُ الله صَلى الله عَلَيهِ وَسلمَ، بَعدَ قرنِهِ، مَرتَينِ أَوْ ثَلاثةً "ثُمَّ يَكُونُ بَعدَهم قَوْمٌ يَشهدُونَ وَلَا يُسْتَشْهدُونَ، ويَخُونُونَ وَلَا يُتَّمَنُونَ. وَيَنْذِرُونَ وَلَا يُوفُونَ

ــ

بابين الإيمان والفضائل (سمعت عمران بن حصين) رضي الله عنه (يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال) وهذا السند من سداسياته (إن خيركم) أي خير أمتي وأفضلها منزلة عند الله تعالى (قرني) وهم الصحابة (ثم الذين يلونهم) وهم التابعون (ثم الذين يلونهم) وهم أتباع التابعين (ثم الذين يلونهم) وهم أتباع أتباع التابعين (قال عمران) بن حصين راوي الحديث (فلا أدري) ولا أعلم (أقال) أي هل قال (رسول الله على الله عليه وسلم) لفظة ثم الذين يلونهم (بعد) ذكر (قرنه مرتين) أي أعادها وكررها مرتين (أو) كرّرها (ثلاثة) والقياس فيه التذكير لأن المعدود مؤنث قال القرطبي وهذا الذي شك فيه عمران قد حققه ابن مسعود بعد قرنه ثلاثًا وكذلك في حديث أبي سعيد في البعوث فإنه ذكر أنهم أربعة اهـ من المفهم (ثم) قال رسول الله صلى اللهْ عليه وسلم (يكون بعدهم) أي بعد القرن الثالث أو الرابع (قوم يشهدون) للناس على حقوقهم (ولا يستشهدون) أي لا تطلب منهم الشهادة (ويخونون) في الأمانات (ولا يُتَّمَنُون) عليها قال النووي هكذا هو في أكثر النسخ "يُتَّمَنُون" بضم الياء وتشديد التاء المفتوحة وفتح الميم المخففة وضم النون المخففة على صيغة المبني للمفعول وفي بعضها "يؤتمنون" ومعناه يخونون خيانة ظاهرة بحيث لا يبقى معها أمانة بخلاف من خان بحقير مرة واحدة فينه يصدق عليه أن خان ولا يخرج به عن الأمانة في بعض المواطن اهـ كلامه قال القرطبي يعني أنهم اشتهرت خيانتهم فلا يأتمنهم أحد وهذا على نحو ما تقدم في حديث حذيفة في باب الأمانة والقياس في هذه الكلمة أن يقال "يؤتمنون" بلا إدغام لأنه من باب افتعل إلا أن يقال إن إدغام الهمزة الأصلية في تاء الافتعال لغة وردت عليها بعض الأحاديث كما في حديث عائشة "كان يأمرني أن أتزر" وفي حديث آخر "أيكم يتجر على هذا" (وينذرون) من نذر من بابي نصر وضرب إذا تقرّب إلى الله بقربة ليست واجبة في أصل الشرع. (ولا يوفون) ذلك النذر وفي بعض النسخ ولا يفون والمعنى واحد وفيه وجوب الوفاء بالنذر

<<  <  ج: ص:  >  >>