للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٤٢١ - (٢٥٦٣) (١٢١) حدَّثنا قُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ. قَالا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، (وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ)، عَنِ الْعَلاءِ، عَنْ أَبِيهِ،

ــ

في معصية قد انقضت والإنكار في معصية قد حصل التلبس بها فيجب الإنكار عليه وإلَّا رفعه إلى الحاكم وليس من الغيبة المحرّمة بل من النصيحة الواجبة وفيه إشارة إلى ترك الغيبة لأن من أظهر مساوئ أخيه لم يستره اهـ.

وقال النووي: وأما الستر المندوب إليه هنا فالمراد به الستر على ذوي الهيئات ونحوهم ممن ليس هو معروفًا بالأذى والفساد فأما المعروف بذلك فيستحب أن لا يستر عليه بل ترفع قضيته إلى ولي الأمر إن لم يخف من ذلك مفسدة لأن الستر على هذا يُطمعه في الإيذاء والفساد وانتهاك الحرمات وجسارة غيره على مثل فعله هذا كله في ستر معصية وقعت وانقضت أما معصية رآه عليها وهو مُتَلَبِّس بها بعد فتجب المبادرة بإنكارها عليه ومنعه منها على من قدر على ذلك ولا يحل تأخيرها فإن عجز لزمه رفعها إلى ولي الأمر إذا لم يترتب على ذلك مفسدة اهـ وأمّا جرح الرواة والشهود والأمناء على الصدقات والأوقاف والأيتام ونحوهم فيجب جرحهم عند الحاجة ولا يحل الستر عليهم إذا رأى منهم ما يقدح في أهليتهم.

والحاصل أن الستر محله المعصية الانفرادية التي لا يتعدى أثرها إلى غير المرتكب والتي لا يجاهر بها ولا يصرُّ عليها أما المعاصي التي يتعدى أثرها إلى غيره أو التي يجاهر بها ويصرّ عليها فلا ثم إن الستر في محل مستحب فلو رفعه إلى السلطان لم يأثم بالإجماع ولكئه خلاف الأولى ذكره النووي.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [٢/ ٩١] والبخاري في المظالم [٢٤٤٢] وفي الإكراه [٦٩٥١] وأبو داود في الأدب [٤٨٩٣] والترمذي في الحدود [١٤٢٦].

ثم استشهد المؤلف رابعًا لحديث أبي ذر بحديث أبي هريرة رضي الله عنهما فقال:

٦٤٢١ - (٢٥٦٣) (١٢١) (حدثنا قتيبة بن سعيد وعليّ بن حجر) بن إياس السعدي المروزي ثقة من (٩) روى عنه في (١١) بابا (قالا حدَّثنا إسماعيل وهو ابن جعفر) بن أبي كثير الزرقي المدني ثقة من (٨) روى عنه في (١٢) بابا (عن العلاء) بن عبد الرحمن بن يعقوب الجهني المدني صدوق من (٥) روى عنه في (٤) أبواب (عن أبيه)

<<  <  ج: ص:  >  >>