٦٤٢٠ - (٢٥٦٢)(١٢٠)(حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث) بن سعد (عن عقيل) بن خالد الأموي المصري (عن الزهري عن سالم) بن عبد الله بن عمر (عن أبيه) عبد الله وهذا السند من سداسياته (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المسلم) أي جنس المسلم فتدخل فيه المسلمة (أخو المسلم) في الدين (لا بظلمه) في نفسه وعرضه وماله (ولا يُسلمه) بضم الياء من أسلم الرباعي يقال أسلم فلان فلانًا إذا ألقاه إلى التهلكة ولم يحمه من عدوه اهـ عيني يعني أن الهمزة للإزالة والسلب كما أشكيته أي لا يزيل سلامته بإلقائه إلى التهلكة وترك نصره على عدوه. (من كان في) قضاء (حاجة أخيه) المسلم كان الله) سبحانه (في) قضاء (حاجته) بأن أعانه عليها ولطف به فيها (ومن فرّج) وأزال (عن مسلم كربة) واحدة من كربه أي شدة وضيقًا بماله أو جاهه أو مساعدته (فرّج الله عنه) أي عن ذلك المفرّج (بها) أي بسبب تفريجه كربة أخيه المسلم (كربة) أي شدة له (من كرب يوم القيامة) أي من شدائده (ومن ستر مسلمًا) على قبيح فعله غير معروف بالأذى والفساد (ستره) أي ستر الله سبحانه عيوب ذلك الساتر (يوم القيامه) فلا يفضحه على رؤوس الأشهاد في ذلك اليوم الفاضح بل يستره على عيوبه جزاءً له على ستره عيب أخيه المسلم.
"قوله ومنْ فرَّج عن مسلم كربةً" وفي الحديث فضل إعانة المسلم وتفريج الكرب عنه وستر زلاته ويدخل في كشف الكربة وتفريجها من أزالها بماله أو جاهه أو مساعدته والظاهر أنه يدخل فيه من أزالها بإشارته ورأيه ودلالته قال الحافظ في الفتح [٥/ ٩٧] قوله "ومن ستر مسلمًا" أي إذا رآه على قبيح فلم يظهره أي للناس بأن يستره وليس في هذا ما يقتضي ترك الإنكار عليه فيما بينه وبينه ويحمل الأمر في جواز الشهادة عليه بذلك على ما إذا أنكر عليه ونصحه فلم ينته عن قبيح فعله ثم جاهر به كما أنه مأمور بأن يستتر إذا وقع منه شيء فلو توجه إلى الحاكم وأقرّ لم يمتنع ذلك والذي يظهر أن الستر محله