للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٤٢٢ - (٢٥٦٤) (١٢٢) حدَّثنا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ. قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، (يَعْنُونَ ابْنَ جَعْفَرٍ)، عَنِ الْعَلاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَال: "لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَى أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. حَتَّى يُقَادَ لِلشَّاةِ الْجَلْحَاءِ مِنَ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ"

ــ

وعدله في عباده فأخذ قدرها من سيئات خصومه فوضع عليه فعوقب به في النار فحقيقة العقوبة إنما هي بسبب ظلمه ولم يعاقب بغير جناية وظلم منه وهذا كله مذهب أهل السنة والله أعلم اهـ نووي.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [٢/ ٣٥٣] والترمذي في صفة القيامة باب ما جاء في شأن الحساب والقصاص [٢٤٢٠].

ثم استشهد المؤلف لحديث أبي ذر بحديث آخر لأبي هريرة رضي الله عنهما فقال:

٦٤٢٢ - (٢٥٦٤) (١٢٢) (حدَّثنا يحيى بن أيوب) البغدادي المقابري (وقتيبة) بن سعيد (و) علي (بن حجر) السعدي المروزي (قالوا حدثنا إسماعيل يعنون ابن جعفر) بن أبي كثير الزرقي المدني (عن العلاء) بن عبد الرحمن بن يعقوب الجهني المدني (عن أبيه) عبد الرحمن بن يعقوب (عن أبي هريرة) رضي الله عنه وهذا السند من خماسياته (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال) أقسمت بالذي نفسي بيده (لتؤدّن) أي لتدفعن (الحقوق إلى أهلها) ومستحقيها سواء كانوا عقلاء أو غيرهم وقوله "لتؤدَّن" بفتح الدال المشددة وفي بعض النسخ بضمها وقوله "الحقوق" بالرفع على الأول على أنه نائب فاعل وبالنصب على الثاني على أنه مفعول به والفاعل ضمير الجمع المحذوف لالتقاء الساكنين لأن أصله لتؤدونن الحقوق حذفت نون الرفع لتوالي الأمثال ثم واو الجمع لالتقاء الساكنين فصار لتُؤدن الحقوق (يوم القيامة حتى يُقاد) ويُقتصَّ (للشاة الجلحاء) أي الفاقدة القرن المطعونة (من الشاة القرناء) أي ذات القرن الطاعنة طعنتها للجلحاء في الدنيا ولكن القصاص فيها ليس قصاص تكليف إذ لا تكليف عليها بل قصاص مقابلة لإظهار عدله قال النووي هذا تصريح بحشر البهائم وإعادتها يوم القيامة كما يعاد أهل التكليف من الآدميين وكما يعاد الأطفالُ والمجانين ومن لم تبلغه دعوة وعلى هذا تظاهرت دلائل القرآن والسنة قال تعالى: {وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ (٥)} [التكوير: ٥]، وإذا ورد لفظ الشرع ولم يمنع من إجرائه على ظاهره عقل ولا شرع وجب حمله على ظاهره قال العلماء

<<  <  ج: ص:  >  >>