وليس من شرط الحشر والإعادة في القيامة المجازاة والعقاب والثواب وأما القصاص من القرناء للجلحاء فليس قصاص تكليف إذ لا تكليف عليها بل هو قصاص مقابلة اهـ منه وقد ذكر المازري عن بعض العلماء أنهم أنكروا بعث البهائم لأجل أنها لا تكليف عليها وفسروا قوله تعالى: {وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ (٥)} بأن المراد من حشرها موتها وفسروا حديث الباب بأنه ضرب مثل إعلامًا للخلق بأنها دار جزاء لا يبقى فيها حق عند أحد قالوا والأحاديث الواردة في بعثها أخبار آحاد تفيد الظن والمطلوب في المسألة القطع ولكن رد عليه الأبي بأن المسائل العلمية التي لا ترجع إلى الذات والصفات كهذه يصحّ التمسك فيها بحديث الآحاد وبأن الاستدلال بمجموع ظواهر الآي والأحاديث يرجع إلى التواتر المعنوي والله سبحانه وتعالى أعلم اهـ.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث الترمذي في صفة القيامة باب ما جاء في شأن القصاص والحساب [٢٤٢٢].
ثم استشهد المؤلف سادسًا لحديث أبي ذر بحديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنهما فقال:
٦٤٢٣ - (٢٥٦٥)(١٢٣)(حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير) الهمداني (حدثنا أبو معاوية) محمد بن خازم (حدثنا بريد بن) عبد الله أبو بردة الصغير ابن (أبي بردة) عامر بن أبي موسى الأشعري ثقة من (٦) روى عنه في (٤) أبواب (عن أبيه) أي عن جده أبي بردة الكبير عامر بن أبي موسى (عن أبي موسى) عبد الله بن قيس بن سليم الأشعري وهذا السند من خماسياته (قال) أبو موسى (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عزّ وجلّ يملي للظالم) أي يمهله ويُؤخر عقابه ويُطيل عمره مشتق من الملوة بتثليث الميم وهي المدّة والزمان ومنه الملوان أي الليل والنهار كما قال تعالى: {وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيدِي مَتِينٌ (١٨٣)} (فإذا أخذه) أي فإذا أخذ الله الظالم (لم يُفلته) بضم الياء من باب الإفعال أي لم يطلقه ولم يتركه يقال أفلته إذا أطلقه وانفلت تخلص منه وقال الحافظ أي لم يخلصه