الأسدي (يعني الحزاميَّ) منسوب إلى الجد المذكور المدني ثقة من (٧) روى عنه في (٦) أبواب، (عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة) رضي الله عنه وهذا السند من خماسياته (قال) أبو هريرة (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قاتل) وضارب (أحدكم أخاه) الآدمي وقيل المسلم (فليجتنب الوجه) أي فليحترز عن ضرب وجهه لأنه لطيف يجمع المحاسن وأعضاؤه لطيفة نفيسة وأكثر الإدراك بها فقد يبطلها ضرب الوجه وقد ينقصها وقد يشوه الوجه والشين فيه فاحش لأنه بارز ظاهر لا يمكن ستره اهـ نووي ومعنى قاتل هنا ضرب يؤيده رواية إذا ضرب لأن المؤمن لا يقاتل أخاه غالبًا والله أعلم.
وفي السنوسي قال الطبري والمراد بالأخوة الآدمية ويدل عليه قوله في آخر الحديث فإن الله خلق آدم على صورة المضروب فكأن الضارب ضرب وجه أبيه آدم عليه السلام إذ لو أريد به أخوة الدين لما كان للتعليل لخلق آدم على صورته معنى وعلى هذا فيحرم لطم الوجه من المؤمن والكافر أيضًا لا يقال الكافر مأمور بقتله وضربه في أي عضو كان جائز إذ المقصود إتلافه والمبالغة في الانتقام منه ولا شك في أن ضرب الوجه أبلغ في الانتقام والعقوبة فلا يمنع وإنما مقصود الحديث إكرام المؤمن لحرمته لأنا نقول مسلم أنا مأمورون بقتل الكافر والمبالغة في الانتقام منه لكنا إذا تمكنا منه اجتنبناه لشرفية هذا العضو لأن الشرع قد نزل هذا الوجه منزلة وجه أبينا وقبيح لطم الرجل وجهًا يشبه وجه أبي اللاطم وليس كذلك سائر الأعضاء لأنها كلَّها تابعة للوجه وهذا الذي ذكرناه هو ظاهر الحديث ولا يكون في الحديث إشكال يوهم في حق الله تعالى تشبيهًا وإنما أشكل ذلك على من أعاد الضمير في صورته على الله تعالى وذلك ينبغي أن لا يصار إليه شرعًا ولا عقلًا اهـ من المفهم وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [٢/ ٢٤٤] والبخاري في العتق باب إذا ضرب العبد فليتق الوجه [٢٥٥٩] وأبو داود في الحد وبابٌ في ضرب الوجه في الحد [٤٤٩٣].
ثم ذكر المؤلف المتابعة في هذا الحديث فقال:
٦٤٩٤ - (٠٠)(٠٠)(حدثناه عمرو) بن محمد (الناقد) البغدادي (وزهير بن حرب