للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَينَةَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، وَقَال: "إِذَا ضَرَبَ أَحَدُكُمْ".

٦٤٩٥ - (٠٠) (٠٠) حدَّثنا شَيبَانُ بْنُ فَرُّوخَ. حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ سُهَيلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَال: "إِذَا قَاتَلَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ، فَلْيَتَّقِ الْوَجْهَ".

٦٤٩٦ - (٠٠) (٠٠) حدَّثنا عُبَيدُ الله بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ. حَدَّثَنَا أَبِي. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ. سَمِعَ أَبَا أَيُّوبَ

ــ

قالا حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد بهذا الإسناد) يعني عن الأعرج عن أبي هريرة غرضه بيان متابعة سفيان للمغيرة بن عبد الرحمن (و) لكن (قال) سفيان في روايته (إذا ضرب أحدكم) بدل قول المغيرة "إذا قاتل أحدكم" ورواية سفيان هذه هي أعم وأوضح قال الحافظ في الفتح [٥/ ١٨٢] وهذه الرواية تفيد أن قاتل في رواية المغيرة وهمام وغيرهما بمعنى قتل وأن المفاعلة ليست على ظاهرها ليتناول ما يقع عند دفع الصائل مثلًا فينهى دافعه عن القصد بالضرب إلى وجهه ويدخل في النهي كل من ضرب في حد أو تعزير أو تأديب وقد وقع في حديث أبي بكرة وغيره عند أبي داود وغيره في قصة التي زنت فأمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمها وقال ارموا واتقوا الوجه وإذا كان ذلك في حق من تعين إهلاكه فمن دونه أولى.

ثم ذكر المؤلف المتابعة ثانيًا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال:

٦٤٩٥ - (٠٠) (٠٠) (حدثنا شيبان بن فروخ) الحبطي الأبلي (حدثنا أبو عوانة) الوضّاح بن عبد الله اليشكري الواسطي (عن سهيل) بن أبي صالح (عن أبيه) أبي صالح السمان (عن أبي هريرة) رضي الله عنه (عن النبي صلى الله عليه وسلم) وهذا السند من خماسياته غرضه بيان متابعة أبي صالح لعبد الرحمن الأعرج (قال) النبي صلى الله عليه وسلم (إذا قاتل) أي إذا قتل وضرب (أحدكم أخاه) الآدمي مسلمًا كان أو كافرًا (فليتق الوجه) أي فليجتنب ضرب وجهه.

ثم ذكر المؤلف المتابعة ثالثًا فقال:

٦٤٩٦ - (٠٠) (٠٠) (حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري) البصري (حدثنا أبي) معاذ بن معاذ البصري (حدثنا شعبة عن قتادة سمع أبا أيوب) يحيى بن مالك ويقال

<<  <  ج: ص:  >  >>