دفع الضرر عن الناس بل المراد الحرص على أن لا يصيب مسلمًا بوجه من الوجوه خشية (أن يصيب أحدًا من المسلمين منها) أي من تلك النبل وهو بيان مقدم لقوله (بشيء) وهو متعلق بيصيب والمعنى خشية أن يصيب أحدًا من المسلمين بشيء منها قال بريد (أو قال) لي (أبو بردة) عندما روى لي هذا الحديث لفظة (ليقبض على نصالها) بدل قوله "فليمسك على نصالها" والشك من بريد.
ثم استدلّ المؤلف على الجزء السادس من الترجمة وهو النهي عن الإشارة بالسلاح إلى مسلم بحديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال:
٦٥٠٨ - (٢٥٩١)(١٥٩)(حدثني عمرو) بن محمد بن بكير (الناقد) البغدادي (و) محمد بن يحيى (ابن أبي عمر) العدني المكي (قال عمرو حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب) السختياني (عن) محمد (بن سيرين سمعت أبا هريرة يقول) رضي الله عنه وهذا السند من خماسياته (قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم من أشار إلى أخيه) المسلم أر إلى منْ في حكمه كالذميِّ والمعاهد (بحديدة) لترويعه بغير حق أي حديدة كانت من رمح أو سيف أو سكين أو خنجرة (فإن الملائكة) أي ملائكة الرّحمة أو الحفظة (تلعنه) أي تدعو عليه بالبعد عن الجنة أول الأمر لأنه خوف مسلمًا بإشارته وهو حرام لقوله صلّى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يروع مسلمًا أو ذميًا اهـ مبارق وقال النووي فيه تأكيد حرمة المسلم والنهي الشديد عن ترويعه وتخويفه والتعرض له بما قد يؤذيه اهـ. وقوله (حتى) كذا صحت الرواية بالاقتصار على حتَّى ولم يذكر المجرور بها استغناء عنه لدلالة الكلام عليه تقديره حتى يترك أو يدع وما أشبهه أي فإن الملائكة تلعنه حتى يدع ويترك ذلك الذي فعله من تخويف أخيه المسلم بالإشارة إليه بحديدة (وإن كان) المشير (أخاه) أي أخا المشار إليه (لأبيه) أي لأبي المشار إليه (وأمه) أي وإن كان المشير بحديدة أخًا