والمحن فرمى بعضهم بعضًا بالسهام وقاتل بعضهم بعضًا ذكر هذا في معرض التأسف على تغير الأحوال وحصول الخلاف لمقاصد الشرع من التعاطف والتواصل على قرب العهد وكمال الجد اهـ من حياة المفهم يعني أن أبا موسى قال ذلك حسرة وتأسفًا على ما وقع بين المسلمين من القتال بعد شهادة عثمان رضي الله عنه فتأسف على أن النبي صلّى الله عليه وسلم قد اهتم بدفع الضرر عن كل مسلم حتى لم يأذن في المرور بالنبل فيما بين المسلمين إلا ونصالها مقبوضة ولكنا وقعنا في القتال حتى سدّد بعضنا السهام في وجوه بعض والعياذ بالله من كل شرٍ وفتنة وحديث أبي موسى هذا قولٌ عام لجميع المكلفين بخلاف حديث جابر فإنه واقعة حال لا تستلزم التعميم ودلّ هذا الحديث أيضًا على أن الحكم لا يختص بالمسجد بل هو عام لجميع الأمكنة التي فيها جمع من الناس وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [٤/ ٤١٠] والبخاريُّ في المساجد [٤٥٢] وفي الفتن باب قول النبي صلَّى الله عليه وسلم من حمل علينا السلاح فليس منا [٧٠٧٥] وأبو داود في الجهاد باب النبل يدخل به المسجد [٢٥٨٧] وابن ماجه في الآداب باب من كان معه سهام فليأخذ بنصالها [٣٨٢٣].
ثم ذكر المؤلف المتابعة في حديث أبي موسى رضي الله عنه فقال:
٦٥٠٧ - (٠٠)(٠٠)(حدثنا عبد الله بن برّاد) بن يوسف بن أبي بردة بن أبي موسى (الأشعري) الكوفي صدوق من (١٠) روى عنه في (٥) أبواب (ومحمد بن العلاء) الهمداني أبو كريب الكوفي (واللفظ لعبد الله) بن برّاد (قالا حدثنا أبو أسامة) حمّاد بن أسامة الهاشمي الكوفي (عن) أبي بردة الصغير (بريد) بن عبد الله بن أبي بردة الكبير (عن) جدِّه (أبي بردة) الكبير عامر بن أبي موسى (عن أبي موسى) الأشعري رضي الله عنه وهذا السند من خماسياته غرضه بيان متابعة بريد لثابت بن أسلم (عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مرَّ أحدكم في مسجدنا أو في سُوقنا ومعه نبل) أي سهم (فليمسك على نصالها) أي على نصال تلك النبل وحديدتها (بكفه) أي بيده وليس الكف طريقًا متعينًا في