قال الأبي الأظهر أنها كانت غير مملوكة لأحد وأما الشجرة المملوكة المتدلي أغصانها على الطريق التدلّي المؤذي للمارَّة فللمار أن يقطعها إذا ظهرت إذايتها أو يرفع أمرها إلى القاضي حتى يثبت ذلك عنده وقد رخص بعضهم في أكل ثمرها وكما يزال الأذى عن الطريق فكذا يمنع من إحداثه ومن أعظمه المساقي المحدثة في طريق الأجنّة وتجريتها على سطح الطريق وكذا المجاري من الحمامات والكنف إذا كان الطريق ضيقًا وإذا كان الطريق واسعًا جدًّا واتخذ المساقي في فناء حائط جاز لقوله في المدونة من حفر في فنائه حفرة فمات فيها حيوان فلا ضمان عليه قال لأنه فعل ما يجوز له اهـ منه.
ثم استشهد المؤلف لحديث أبي هريرة بحديث أبي برزة رضي الله عنه فقال:
٦٥١٥ - (٢٥٩٤)(١٦٢)(حدثني زهير بن حرب حدثنا يحيى بن سعيد) القطان (عن أبان) بالصرف وعدمه (بن صمعة) بفتحات ومهملتين بينهما ميم ويجوز إسكانها الأنصاريّ البصري والد عتبة الغلام المتعبد روى عن أبي الوازع في إماطة الأذى عن الطريق جابر بن عمرو ومسهر وابن سيرين وشهر بن حوشب وعدّة ويروي عنه (م) استشهادًا ويحيى بن سعيد القطان وخلق وثقه ابن معين والعجلي وأبو داود والنسائي وزاد أبو داود أنكر في آخر أيامه وقال في التقريب صدوق تغيَّر آخرًا من السابعة مات سنة [١٥٣] ثلاث وخمسين ومائة (حدثني أبو الوازع) جابر بن عمرو الرَّاسبي البصري صدوق من (٣) روى عنه في (٢) بابين الفضائل والبر والصلة باب إماطة الأذى من الطريق (حدثني أبو برزة) الأسلمي نضلة بن عبيد المدني الصحابي المشهور رضي الله عنه (قال) أبو برزة (قلت يا نبي الله علمني شيئًا أنتفع به) في الدنيا والآخرة فـ (ـقال) لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: (اعْزل الأذى) أي أزل وأبعد (عن طريق المسلمين) وممرِّهم ما يُؤذيهم في مرورهم من الشوك والحجر مثلًا وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث ابن ماجه في الآداب باب إماطة الأذى عن الطريق [٣٦٨١].
قال القرطبي: وفي هذا الحديث ما يدلُّ على الترغيب في إزالة الأذى والضرر عن المسلمين وعلى إرادة الخير لهم وهذا مقتضى الدين والنصيحة والمحبة.