وقال القاضي: قوله (وقتاله كفر) أي قتاله من أَجل إسلامه واستحلال ذلك منه كفر حقيقي وقيل المعنى قتاله من أعمال أهل الكفر أو يكون كفر طاعة وكفر نعمة وغمطهما حيث جعلهما الله سبحانه مسلمين وألف بين قلوبهما ثم صار هو بعد يقاتله وقيل كفر بحق المسلم وجحد له بالمعنى لإظهاره إباحة ما أنزل الله من تحريم دمه وقتاله وترك ما أمر به من محبته وإكرامه وصلته فهو كفر بفعله وعمله لا بقوله واعتقاده وكل ذلك منهي عنه وفاعله جاحد حق أخيه المسلم وحق الله فيه، وقد يكون القتال بمعنى المدافعة والمشاررة أي دفع شره وأذاه كما في حديث المار بين يدي المصلي"فليقاتله" انتهى بتصرف وزيادة.
وهذا الحديث أعني حديث عبد الله بن مسعود رواه أَحْمد (١/ ٣٨٥ و ٤٣٣ و ٤٣٩ و ٤٤٦ و ٤٥٤ و ٤٥٥) والبخاري (٤٨) والتِّرمذيّ (٢٦٣٦) والنَّسائيّ (٧/ ١٢٢) وابن ماجه (٦٩) و (٣٩٣٩).
(قال زبيد) بن الحارث اليامي بالسند السابق (فقلت ل) شيخي (أبي وائل) شَقِيق بن سلمة أ (أنت سمعته) أي أسمعت هذا الحديث (من عبد الله) بن مسعود حالة كون عبد الله (يرويه) أي يروي هذا الحديث (عن رسول الله صلى الله عليه وسلم) قال زبيد (قال) أبو وائل (نعم) سمعت عبد الله بن مسعود يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله (قال زبيد) من قول سفيان ومن قول محمَّد بن طلحة (و) هو في حديثهما لأنه (ليس في حديث شعبة) حكاية (قول زبيد لأبي وائل) والله أعلم، ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه فقال:
(١٢٩) - متا (٠٠)(حدثنا أبو بكر) عبد الله بن محمَّد (بن أبي شيبة) إبراهيم بن عثمان العبسي الكُوفيّ ثبت ثِقَة من العاشرة مات سنة (٢٣٥)(و) حدثنا محمَّد (بن المثنَّى) بن عبيد أبو موسى العنزي البَصْرِيّ ثِقَة ثبت من (١٠) مات سنة (٢٥٢)(عن محمَّد بن جعفر) الهذلي مولاهم البَصْرِيّ أبي عبد الله من (٩) مات سنة (١٩٣)