التصريح بذلك في رواية التِّرْمِذِيّ ولفظها عن أبي اليسر قال: أتتني امرأة تبتاع تمرًا، فقلت: إن في البيت تمرًا أطيب منه فدخلت معي في البيت فأهويت إليها فقبلتها فأتيت أَبا بكر رضي الله عنه فذكرت ذلك له فقال: استر على نفسك وتب، فأتيت عمر رضي الله عنه فذكرت له ذلك فقال: استر على نفسك وتب ولا تخبر أحدًا، فلم أصبر حتَّى أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال:"أخلفت غازيًا في سبيل الله في أهله" بمثل هذا حتَّى تمنى أنَّه لم يكن أسلم إلى تلك الساعة حتَّى ظن أنَّه من أهل النَّار، قال: فأطرق رسول الله صلى الله عليه وسلم طويلًا حتَّى أوحى الله تعالى إليه {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ (١١٤)} قال أبو اليسر: فأتيته فقرأها عليّ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أصحابه: يَا رسول الله ألهذا خاصة أم للنَّاس عامة؟ قال:"بل للنَّاس عامة" قال التِّرْمِذِيّ: هذا حديث حسن غريب، وأبو اليسر هو بفتح الياء والسين واسمه كعب بن عمرو السلمي وهو من البدريين أي أصاب منها قبلة أي دون الفاحشة وهي الزنا في الفرج (فأتى) ذلك الرَّجل (النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك) الذي أصاب من المرأة (له) أي للنبي صلى الله عليه وسلم (قال) ابن مسعود: (فنزلت) في ذلك آية قوله تعالى: (أقم) أَنْتَ يَا محمَّد وأمتك (الصلاة) المفروضة في (طرفي النهار) أي في جانبيه يعني في أوله وفي آخره، وهما الغداة والعشي كما فسره به الثعلبي، ورُوي عن ابن عباس أنَّه فسرهما بصلاة الفجر وصلاة المغرب وفسره الضحاك بالفجر والعصر، ومقاتل بالفجر والظهر كما في عمدة القاري (وزلفًا من الليل) أي وفي ساعات من الليل، والزلف بضم الزاي وفتح اللام جمع زلفة بضم الزاي وسكون اللام كغرف وغرفة وهي ساعة من أول الليل المتصل بالنهار، وفيها المغرب وساعة من آخر الليل المتصل بالنهار وفيها العشاء (إن الحسنات يذهبن السيئات) يعني أن الحسنات تكون كفارة للصغائر فإن ارتكب الإنسان صغيرة فإن الحسنات التي يأتي بها تكفر هذه الصغيرة ولا يتعدى هذا الحكم إلى الكبائر لما تقرر في موضعه أن الحسنات إنما تكفر الصغائر دون الكبائر لقوله تعالى: {إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ} قال النووي: قوله تعالى: {إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ