عنه (يَا رسول الله هذا) التكفير كائن (لهذا) الرَّجل الذي قبّل المرأة حالة كونه (خاصة) به أي مخصوصًا بهذا الرَّجل (أو) كائن (لنا) حالة كونه (عامة) أي عامًا لجميع الأمة فـ (قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم (بل) هو أي هذا التكفير كائن (لكم) أيتها الأمة حالة كونه (عامة) أي عامًا لجميع الأمة.
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث ابن مسعود بحديث أنس رضي الله عنهما فقال:
٦٨٣٣ - (٢٧٤٣)(٩٤)(حَدَّثَنَا الحسن بن عليّ الحلواني) أبو علي الهذلي الخلال المكيّ، ثِقَة، من (١١)(حَدَّثَنَا عمرو بن عاصم) بن عبيد الله بن الوازع الكلابي أبو عثمان البَصْرِيّ، صدوق، من صغار (٩) روى عنه في (٤) أبواب (حَدَّثَنَا همام) بن يحيى بن دينار الأَزدِيّ البَصْرِيّ، ثِقَة، من (٧) روى عنه في (١٢) بابًا (عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة) الأَنْصَارِيّ المدنِيُّ، ثِقَة، من (٤)(عن) عمه (أنس) بن مالك رضي الله عنه. وهذا السند من خماسياته (قال) أنس: (جاء رجل) من المسلمين ولم أر من ذكر اسم هذا الرَّجل (إلى النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم فقال) ذلك الرَّجل: (يَا رسول الله أصبت حدًا) أي ارتكبت موجب حد في ظني، قال النووي: هذا الحديث معناه معصية من المعاصي الموجبة للتعزير وهي من الصغائر لأنها كفرتها الصلاة ولو كانت كبيرة موجبة لحد أو غير موجبة له لم تسقط بالصلاة فقد أجمع العلماء على أن المعاصي الموجبة للحدود لا تسقط حدودها بالصلاة هذا هو الصحيح في تفسير هذا الحديث اه دهني (فأقمه) أي فأقم الحد (عليّ، قال) أنس: (وحضرت الصلاة) أي وقت إقامتها (فصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم) تلك الصلاة (فلما قضى) الرَّجل (الصلاة) وأتمها (قال: يَا رسول الله إنِّي أصبت) وفعلت (حدًا) أي موجب حد عليّ (فأقم فيّ) أي