أقم عليّ (كتاب الله) أي حكم كتاب الله تعالى من الحد أو التعزير فـ (قال) له رسول الله صلى الله عليه وسلم: (هل حضرت الصلاة) أي فعلتها وصليتها (معنا) فـ (قال) الرَّجل: (نعم) صليتها معكم فـ (قال) له رسول الله صلى الله عليه وسلم: (قد غفر لك) أي قد غفر موجب الحد وستر عنك ومحي به عن صحفك بفضل من الله تعالى بسبب صلاتك معنا لأن الصلاة تكفر السيئات.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث البُخَارِيّ في الحدود باب إذا أقر بالحد ولم يبين هل للإمام أن يستر عليه [٦٨٢٣] وقوله في حديث أنس رضي الله عنه: (أصبت حدًا) يحتمل أن يكون هذا الرَّجل هو الذي سبقت قصته في حديث ابن مسعود رضي الله عنه وكان قد زعم أن ما فعله بالمرأة موجب للحد، ولأجل أنَّه لم يكن موجبًا للحد في نفس الأمر لم يقمه عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بل بشره بالمغفرة بالصلاة، ويحتمل أن تكون هذه قصة أخرى وقد ذكر الحافظ في الفتح [١٢/ ١٣٤] عن أبي بكر البرزنجي أنَّه رواه بلفظ (أن رجلًا أتى النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم فقال: يَا رسول الله إنِّي زنيت فاقم عليّ الحد) ولو صح فإنَّها قصة غير قصة أبي اليسر قطعًا فإنَّه صرح بأنه لم يجامع المرأة لكن يشكل عليه مغفرة الزنا بالصلاة فإن الزنا كبيرة وإنها لا تكفِّرها الحسنات، ويحتمل أنَّه زعم ما ليس بزنا زنًا، ويحتمل أن يكون الراوي عبر بالزنا من قوله أصبت حدًا فرواه بالمعنى الذي ظنه، والأصل ما في الصحيح فهو الذي اتفق عليه الحفاظ، ويحتمل أن يكون ذلك خصوصية لذلك الرَّجل.
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى ثانيًا لحديث ابن مسعود بحديث أبي أُمامة رضي الله تعالى عنهما فقال:
٦٨٣٤ - (٢٧٤٤)(٩٥)(حَدَّثَنَا نصر بن عليّ) الأَزدِيّ (الجهضمي) أبو عمر البَصْرِيّ، ثِقَة، من (١٠) روى عنه في (١٧) بابًا (وزهير بن حرب واللفظ لزهير قالا: حَدَّثَنَا عمر بن يونس) بن القاسم الحنفي أبو حفص اليماميّ، ثِقَة، من (٩) روى عنه في (٩) أبواب (حَدَّثَنَا عكرمة بن عمار) العجلي الحنفي اليماميّ، صدوق، من (٥) روى عنه