إذا نوى به كما هو مقرر في كتب الفروع (قال) كعب (فجاءت امرأة هلال بن أمية) خولة بنت عاصم (رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له: يا رسول الله إن هلال بن أمية شيخ ضائع) أي ذو ضياع، والضياع الإهمال وترك المبالاة به حتى يضيع وفسرته بقولها أي (ليس له خادم فهل تكره أن أخدمه) من خدم من باب نصر (قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا) أكره أن تخدميه (ولكن لا يقربنك) بالجماع بالنهي المؤكد بالنون الثقيلة، وفي رواية البخاري لا يقربك بالجزم على النهي بلا نون (فقالت) امرأته: (إنه) أي إن هلالًا (والله ما به حركة) بالاستمتاع (إلى شيء) من النساء (ووالله ما زال يبكي منذ) أي مدة (كان من أمره ما كان) من هجران المسلمين له أي من ابتداء مدة ما كان من أمره (إلى يومه هذا) الذي كان فيه الآن (قال) كعب (فقال لي بعض أهلي) بالإشارة لا بالكلام، قال في الفتح لم أقف على اسمه.
واستشكل هذا مع نهيه صلى الله عليه وسلم الناس عن كلام الثلاثة وأجيب أنه عبِّر عن الإشارة بالقول يعني فلم يقع الكلام اللساني وهو المنهي عنه قاله ابن الملقن، قال في المصابيح: وهذا بناء منه على الوقوف عند اللفظ وإطراح جانب المعنى وإلا فليس المقصود بعدم المكالمة عدم النطق باللسان فقط بل المراد هو وما كان بمثابته من الإشارة المفهمة لما يفهمه القول باللسان، وقد يُجاب بأن النهي كان خاصًا بمن عدا زوجة هلال ومن جرت عادته بخدمته إياه من أهله ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما حظر على زوجة هلال غشيانه إياها وقد أذن لها في خدمته ومعلوم أنه لا بد في ذلك من مخالطة وكلام فلم يكن النهي شاملًا لكل أحد وإنما هو شامل لمن لا تدعو حاجة هؤلاء إلى مخالطته وكلامه من زوجة وخادم ونحو ذلك فلعل الذي قال لكعب من أهله (لو استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأتك) لتخدمك (فقد أذن لامرأة