للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٩٢٩ - (٠٠) (٠٠) حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كُنا عِنْدَ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -. فَقَالَ: "أَخْبِرُوني بِشَجَرَةٍ شِبْهِ، أَوْ كَالرَّجُلِ الْمُسْلِم. لَا يَتَحَاتُّ وَرَقُهَا".

قَالَ إِبْرَاهِيمُ: لَعَل مُسْلِمًا قَالَ: وَتُؤْتِي أُكُلَهَا. وَكَذَا وَجَدْتُ عِنْدَ غَيْرِي أَيْضًا. وَلَا تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ

ــ

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة رابعًا في حديث ابن عمر رضي الله عنهما فقال:

٦٩٢٩ - (٠٠) (٠٠) (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة حدثنا عبيد الله بن عمر) بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمري المدني، ثقة، من (٥) (عن نافع عن ابن عمر) رضي الله تعالى عنهما. وهذا السند من خماسياته، غرضه بيان متابعة نافع لعبد الله بن دينار ومجاهد بن جبر (قال) ابن عمر: (كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم) يومًا (فقال: أخبروني بشجرة شبه) الرجل المسلم (أو) قال ابن عمر أو نافع بشجرة (كالرجل المسلم) والشك من الرواي أو ممن دونه (لا يتحات) أي لا يتساقط ولا يتناثر (ورقها) مضارع تحات الورق تحاتتًا ومتاحتة إذا تساقط من باب تفاعل الخماسي نظير تقاتل والمفاعلة ليست على بابها (قال) أبو إسحاق (إبراهيم) بن سفيان تلميذ المؤلف ورواية كتابه (لعل) شيخنا مسلمًا مؤلف هذا الصحيح رحمه الله تعالى (قال) في هذا الموضع لا يتحات ورقها (وتؤتي أكلها) أي ثمرها بلا ذكر لا النافية، وأما عندي بلفظ (لا تؤتي أكلها) (وكذا) أي مثل ما عندي (وجدت عند غيري) من رواة مسلم (أيضًا) أي كما هو عندي بلفظ (ولا تؤتي أكلها كل حين) بزيادة لا النافية قبل تؤتي وهو غير صواب، قال القاضي عياض: معنى هذا الكلام أنه وقع في روايته ورواية غيره عن مسلم (لا يتحات ورقها ولا تؤتي أكلها) فقال إبراهيم: لعل مسلمًا قال: وتؤتي وكنت أنا وغيري غلطنا في إثبات لا قبل تؤتي، وقال إبراهيم: ذلك لإشكال إثباتها عليه ومخالفتها باقي الروايات، وليس بغلط كما زعم بل إثباتها صحيح وبإثباتها ذكره البخاري لأنه بيّن لذوي الألباب وإنما يشكل ذلك على البُله الغفل، فلا في قوله لا تؤتي ليست داخلة على تؤتي وإنما هي داخلة على محذوفات تركها الراوي اختصارًا وتؤتي مستأنفة، والتقدير لا

<<  <  ج: ص:  >  >>