للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ أَبِيهِ، قَال: "كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عَلَيهِ وَسلمَ فَقَال: أَلا أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ؟ (ثَلَاثًا) الإِشْرَاكُ بِاللَّهِ

ــ

روى عنه المؤلف في الإيمان والصوم والبيوع والديات والأحكام والفضائل والمدح وآخر الكتاب فجملة الأبواب التي روى المؤلف عنه فيها ثمانية أبواب تقريبًا.

(عن أَبيه) أبي بكرة نفيع بن الحارث بن كلدة بفتحتين ابن عمرو الثَّقَفيّ البَصْرِيّ، سمي بذلك لأنه نزل عليها من حصن الطائف إلى النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم فكناه النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم بها, له مائة واثنان وثلاثون حديثًا يروي عنه أولاده عبد الرَّحْمَن في الإيمان وعبيد الله ومسلم وعبد العزيز وكبشة وأبو عثمان النهدي وربعي بن حراش والحسن وابن سيرين وغيرهم، وقال في التقريب: أسلم بالطائف وهو ابن ثمان عشرة سنة ثم نزل البصرة ومات بها سنة (٥٢) إحدى أو اثنتين وخمسين. وهذا السند من خماسياته رجاله كلهم بصريون إلَّا عمرًا فإنَّه بغدادي (قال) أبو بكرة (كنا) معاشر الصَّحَابَة (عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال) رسول الله صلى الله عليه وسلم (ألا) حرف استفتاح وتنبيه (أنبئكم) أيها الأصحاب وأخبركم (بأكبر الكبائر) وأشدها عقوبة، وقوله (ثلاثًا) مفعول مطلق لِقال أي قال قولًا ثلاثًا أو مفعول به، أي قال ثلاث مرات، وجعله بين هلالين إشارة إلى أنَّه مدرج من كلام الراوي أدرجه لبيان عدد مرات قوله صلى الله عليه وسلم أحدهما (الإشراك باللهِ) سبحانه وتعالى في ذاته، أو صفاته، أو أفعاله، قولًا كان أو فعلًا أو اعتقادًا جليًّا كان أو خفيًّا، قال القاضي عياض: معنى أكبر أشد عقوبة ولا خفاء بأن الشِّرك أكبرها، واختلفت الطرق فيما يلي الشِّرك، ففي هذا الطريق العقوق، وفي المتقدم القتل، وفي الآتي أكبر الكبائر شهادة الزور، ولا يدل ما جعل تاليه في طريق أنَّه لا أكبر منه بعد الشِّرك لمعارضة ما في الآخر.

ووجه الجمع بينها، أنَّه إنما اختلف جوابه في ذلك, لأن جوابه كان بحسب ما الحاجة إلى بيانه حينئذ أمَسُّ، إما لكثرة ارتكابه أو خوف مواقعته، كما تقدم في تسمية أفضل الأعمال وجمع الطحاوي بأن قال: يُضم ما جعل ثاني الشِّرك في طريق إلى ما جُعل ثانيًا في الأخرى، ويجعلان في درجة واحدة من الإثم، وكذلك فيما جعل ثالثًا، وجمع بعضهم بأن قال القتل والزنا مقدمان على العقوق والغموس، فالطريق الذي جُعل العقوق فيها ثانيًا إنما هو لعدم حفظ الراوي، وإليه مال بعض من لقيناه، وليس بسديد, لأن

<<  <  ج: ص:  >  >>