للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧٢٩٢ - (٢٩٦٢) (١٢٩) حدّثني زُهَيرُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى. حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيدٍ الدِّيلِيِّ، قَال: سَمِعْتُ أَبَا الْغَيثِ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، قَال: قَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "كَافِلُ الْيَتِيمِ، لَهُ أَوْ لِغَيرِهِ، أَنَا وَهُوَ كَهَاتَينِ فِي الْجَنَّةِ" وَأَشَارَ مَالِكٌ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى

ــ

والصلة باب ما جاء في السعي على الأرملة واليتيم [١٩٦٩]، والنسائي في الزكاة باب فضل الساعي على الأرملة [٢٥٧٧]، وابن ماجه في التجارات باب الحث على المكاسب [٢١٥٦]، وأحمد [٢/ ٣٦١].

ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث أبي هريرة هذا بحديث آخر له أيضًا - رضي الله عنه - فقال:

٧٢٩٢ - (٢٩٦٢) (١٢٩) (حدثني زهير بن حرب حدثنا إسحاق بن عيسى) بن نجيح بوزن فصيح البغدادي، صدوق، من (٩) روى عنه في (٦) أبواب (حدثنا مالك) بن أنس (عن ثور بن زيد الديلي) المدني (قال سمعت أبا الغيث) سالمًا المدني العدوي مولاهم (يحدث عن أبي هريرة) - رضي الله عنه -. وهذا السند من سداسياته (قال) أبو هريرة (قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كافل اليتيم) أي القائم بأموره من نفقة وكسوة وتأديب وتربية وغير ذلك سواء كان ذلك الكافل قريبًا (له) أي لذلك اليتيم بأن يكون جده أو أمه أو جدته أو أخاه أو أخته أو عمه أو عمته أو خاله أو خالته أو غيرهم (أو) كان اليتيم (لغيره) أي لغير الكافل بأن يكون الكافل أجنبيًّا عن اليتيم أي ليس بينه وبينه قرابة فالمراد أن هذه الفضيلة تحصل له سواء كان اليتيم قريبًا له وتحت ولايته الشرعية كجده وعمه مثلًا أو كان أجنبيًّا عنه وإنما كفله في سبيل الله تعالى، قال النووي: هذه الفضيلة تحصل لمن كفله من مال نفسه أو من مال اليتيم بولاية شرعية (أنا وهو) أي ذلك الكافل (كهاتين) الإصبعين منزلة (في الجنة) يعني يكون قريبًا مني في الجنة كما أن السبابة قريبة إلى الوسطى، قال ابن بطال: حق على من سمع هذا الحديث أن يعمل به ليكون رفيق النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا منزلة أفضل من ذلك في الآخرة اهـ فتح الباري [١٠/ ٣٣٦] قال إسحاق بن عيسى (وأشار مالك) بن أنس عندما حدثنا هذا الحديث (بالسبابة والوسطى) يعني الإصبعين المعروفين.

<<  <  ج: ص:  >  >>