للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

انْفُضِ الضَّرْعَ مِنَ الشَّعَرِ وَالتُّرَابِ وَالْقَذَى (قَال: فَرَأَيتُ الْبَرَاءَ يَضْرِبُ بِيَدِهِ عَلَى الأُخْرَى يَنْفُضُ) فَحَلَبَ لِي، فِي قَعْبٍ مَعَهُ، كُثْبَةً مِنْ لَبَنٍ. قَال: وَمَعِي إِدَاوَةٌ أَرْتَوي فِيهَا لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، لِيَشْرَبَ مِنْهَا وَيَتَوَضَّأَ. قَال: فَأَتَيتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -. وَكَرِهْتُ أَنْ أُوقِظَهُ مِنْ نَوْمِهِ. فَوَافَقْتُهُ اسْتَيقَظَ. فَصَبَبْتُ عَلَى اللَّبَنِ مِنَ الْمَاءِ حَتَّى بَرَدَ أَسْفَلُهُ. فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، اشْرَبْ مِنْ هَذا اللَّبَنِ. قَال: فَشَرِبَ حَتَّى رَضِيتُ

ــ

أي للراعي (انفض) من باب نصر أي انفض (الضرع) واضربه وامسحه وصفّه (من الشعر والتراب والقذى) أي القُمامة والأوساخ قبل الحلب لئلا تسقط هذه الأشياء في اللبن المحلوب (قال) أبو إسحاق (فرأيت البراء) بن عازب حين حدث لنا هذا الحديث (يضرب بيده على الأخرى) أي يمسح بها الأخرى حالة كونه يريد أن (ينفض) ويمسح بها اليد الأخرى عن الأوساخ حكاية ووصفًا لنا كيفية نفض الراعي ضرع الغنم، قال أبو بكر (فحلب لي) الراعي (في قعب) كان (معه) أي مع الراعي وهو قدح من خشب معروف أي حلب لي في القدح (كثبة) أي قليلًا (من لبن) والكثبة بضم الكاف وسكون المثلثة قدر الحلبة قاله ابن السكيت وهي القدر الذي يخرج من ضرع الماشية في مرة واحدة أي في حلبة واحدة، وقال ابن الأعرابي: هي القليل من اللبن (قال) أبو بكر (ومعي إداوة) أي مطهرة، وفي المنجد إناء صغير من جلد (أرتوي) أي إداوة أرتوى واستقي وآخذ (فيها) الماء (للنبي - صلى الله عليه وسلم - ليشرب منها ويتوضأ) فيها (قال) أبو بكر (فأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم -) ورجعت إليه تحت الصخرة (و) كنت في العادة (كرهت أن أوقظه من نومه) حتى يستيقظ بنفسه لأنه ربما يأتيه الوحي في نومه (فـ) وصلت إليه وقد (وافقته استيقظ فصببت على اللبن) شيئًا (من الماء حتى برد أسفله) أي أسفل اللبن وبرد بفتح الراء من باب نصر على المشهور، وقال الجوهري: بضم الراء من باب كرم، قال أبو بكر (فقلت) له - صلى الله عليه وسلم - (يا رسول الله اشرب من هذا اللبن، قال) أبو بكر (فشرب) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من اللبن شربًا يزيل جوعته (حتى رضيت) وفرحت بشربه، قال النووي: فإن قيل كيف شربوا اللبن من الغلام وليس هو ملكه، فجوابه من أوجه: أحدها أنه محمول على عادة العرب أنهم يأذنون للرعاة إذا مرّ بهم ضيف أو عابر سبيل أن يسقوه اللبن ونحوه، والثاني أن اللبن كان لصديق لهم،

<<  <  ج: ص:  >  >>