عليهم ({فِي}) شؤون ({النِّسَاءِ}) وحقوقهن ويطلبونك ببيان ما غمض وخفي عليهم من أحكامهن من جهة حقوقهن المالية والزوجية كالعدل في المعاشرة وحين الفرقة والنشوز، والاستفتاء طلب الفتوى وهو إظهار ما أشكل من الأحكام الشرعية وكشفه وتبيينه، قال المفسرون: والذي استفتوه فيه هو ميراث النساء والصغار وذلك أنهم كانوا لا يورثون النساء ولا الصغار من الأولاد فلما نزلت آية الميراث {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَينِ}[النساء: ١١] قالوا: يا رسول الله كيف ترث المرأة والصغير؟ وكيف نعطي المال من لا يركب فرسًا ولا يحمل سلاحًا ولا يقاتل عدوًا؟ فأجابهم بهذه الآية، فقال ({قُلِ}) لهم يا محمد في جواب استفتائهم ({اللَّهُ}) سبحانه وتعالى ({يُفْتِيكُمْ}) أي يبين لكم ما أشكل عليكم ({فِيهِنَّ}) أي في حقوقهن وشؤونهن من الميراث والمعاشرة وغير ذلك بما يوحيه إليك من الأحكام المبينة في الأحاديث، وبما سيأتي من الآيات الكريمة المتعلقة بشؤون النساء يبين لكم أيضًا ({وَمَا يُتْلَى}) ويقرأ ({عَلَيكُمْ}) أيها المؤمنون ({فِي الْكِتَابِ})[النساء: ١٢٧] أي في القرآن مما نزل في أول هذه السورة ({فِي يَتَامَى النِّسَاءِ}) أي في بيان حقوق اليتامى من النساء ({اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ}) أي اللاتي لا تعطونهن ما وجب لهن من الميراث أو الصداق وذلك لأنهم يورثون الرجال دون النساء، والكبار دون الصغار فإنهم لا يعطونهن ما كُتب لهن من الإرث إذا كان في أيديهم لولايتهم عليهن ({وَتَرْغَبُونَ}) أي تطمعون في ({أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ}) وتزوّجوهن لمالهن وجمالهن بأقل من صداقتهن أو ترغبون وتعرضون عن أن تنكحوهن وتتزوّجوهن لدمامتهن وتمسكونهن رغبة في مالهن فلا تنكحوهن بأنفسكم ولا تنكحوهن لغيركم حتى يبقى مالهن في أيديكم (قالت) عائشة (والذي ذكر الله تعالى أنه يُتلى عليكم في الكتاب) في يتامى النساء والموصول مبتدأ خبره (الآية الأولى التي قال الله تعالى فيها) أي في ذكرها أول السورة ({وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ}[النساء: ٣]،