للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَنَّهُ أَخْبَرَهُ "أَنَّهُ قَال: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيتَ إِنْ لَقِيتُ رَجُلًا مِنَ الْكُفَّارِ، فَقَاتَلَنِي، فَضَرَبَ إِحْدَى يَدَيَّ فَقَطَعَهَا، ثُمَّ لاذَ مِنِّي بِشَجَرَةٍ، فَقَال: أَسْلَمْتُ لِلهِ، أَفَأقْتُلُهُ يَا رَسُولَ اللهِ بَعْدَ أَنْ قَالهَا؟ قَال رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: لَا تَقْتُلْهُ قَال: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهُ قَدْ قَطَعَ يَدِي، ثُمَّ قَال ذلِكَ بَعْدَ أَنْ قَطَعَهَا، أَفَاقْتُلُهُ؟ قَال رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: لَا تَقْتُلْهُ، فَإِنْ قَتَلْتَهُ فَإنَّهُ بِمَنْزِلَتِكَ قَبْلَ أَنْ تَقْتُلَهُ، وَإِنَّكَ بِمَنْزِلَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ كَلِمَتَهُ الَّتِي قَال"

ــ

وهذا السند من سداسياته، رجاله أربعة منهم مدنيون، واثنان مصريان، أو مصري وبغلاني، ومن لطائفه أن فيه رواية صحابي وهو عبيد الله بن عدي عن صحابي وهو المقداد بن الأسود، وسيأتي بسط الكلام في المقداد إن شاء الله تعالى قريبًا.

(أنه) أي أن المقداد بن الأسود (أخبره) أي أخبر لعبيد الله بن عدي (أنه) أي أن المقداد (قال يا رسول الله أرأيت) أي أخبرني (إن لقيت) وقابلت (رجلًا من الكفار) الأعداء (فقاتلني) أي فقاتل معي (فضرب إحدى يدي) أي إحدى اليدين لي (فقطعها ثم لاذ) واعتصم وتحصن (مني بشجرة) واحتجب مني بها (فقال أسلمت لله) أي استسلمت نفسي لله تعالى، وآمنت به، وانقدت لأوامره وشرائعه وقبلتها (١) أضربه بسيفي (فأقتله يا رسول الله بعد أن قالها) أي بعد أن قال كلمة الإسلام، وأقر بالشهادتين لعدم صحة إسلامه، أم أتركه لصحة إسلامه، وعصمة دمه بكلمة الإسلام (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم) في جواب سؤالي (لا تقتله) ولا تزعجه، لكونه معصوم الدم بكلمة الإسلام (قال) المقداد (فقلت يا رسول الله إنه) أي إن ذلك الرجل الكافر (قد قطع يدي) وأبانها مني (ثم قال ذلك) الكلام، أي قال كلمة أسلمت لله (بعد أن قطعها) أي بعد أن قطع يدي (أ) أضربه بالسيف (فأقتله) أم أتركه لكونه معصوم الدم بكلمة أسلمت لله (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا) تقربه ولا (تقتله فإن) أبيت و (قتلته فإنه) أي فإن ذلك الرجل الذي قال كلمة الإسلام ثم قتلته (بمنزلتك قبل أن تقتله) في عصمة الدم، إذ قد نطق بما يوجب عصمته من كلمتي الإسلام (وإنك) يا مقداد (بمنزلته) أي بمنزلة ذلك الرجل (قبل أن يقول كلمته التي قالـ) ـها التي هي كلمة الإسلام، في كونك غير معصوم الدم معرضًا للقصاص، وقيل: أنت بمنزلته في استحقاق مُطلق الإثم، وإن اختلف بسببه هو في المقداد إثم مقصرٍ في الاجتهاد، وفي الرجل إثم كافر كما سيأتي بسط الخلاف فيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>