في الأم وتصح نية التقرب من الكافر، وما عللوا به من الجهل إن عنوا به أنه يجهله مطلقًا مُنع لأنه لا ينكر الصانع، وإن عللوا به أنه يجهله من وجه فهو استدلال بمحل النزاع لأن محل النزاع الجاهل بالله من وجه هل يصح منه نية التقرب أم لا، ثم الذي يقضي بصحة النية اتفاقهم على التخفيف، لأنه لولا صحة النية لم يصح التخفيف، وقول الفقهاء:(لا يعتد بعمل الكافر) معناه في أحكام الدنيا، ولا يمنع أن يثاب الناظر في دليل الإيمان إذا اهتدى للحق، أو يفرق بأن الناظر لم ينو التقرب، والكافر نواه، وأيضًا فالقياس يقتضيه فإن الإسلام إذا جب السيئات صحح الحسنات، وإثابة الكافر بتخفيف العذاب لا تمتنع، وإنما الممتنع إثابته بالخروج من النار اهـ أبي.
(قلت) قد يعتد ببعض أفعال الكفار في أحكام الدنيا، فقد قال الفقهاء: إنه إذا وجب على الكافر كفارة ظهار أو غيرها فكفر في حال كفره أجزأه ذلك، وإذا أسلم لم تجب عليه إعادتها، واختلف أصحاب الشافعي رحمه الله تعالى إذا أجنب الكافر واغتسل في حال كفره ثم أسلم هل تجب عليه إعادة الغسل أم لا، وبالغ بعض أصحابنا فقال: يصح من كل كافر كل طهارة من غسل ووضوء وتيمم إذا أسلم وصلى بها والله أعلم اهـ نووي.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه فقال:
(٢٢٧) - متا (٠٠)(٠٠)(وحدثنا حسن) بن علي بن محمد الهذلي (الحلواني) أبو علي المكي، ثقة من الحادية عشرة، مات بمكة سنة (٢٤٢) روى عنه المؤلف في ثمانية أبواب تقريبًا.
(و) حدثنا أيضًا (عبد بن حميد) بن نصر الكسي نسبة إلى كس مدينة فيما وراء النهر، أبو محمد، الحافظ صاحب المسند والتفاسير، ثقة حافظ من الحادية عشرة، مات سنة (٢٤٩) روى عنه المؤلف في اثني عشر بابًا تقريبًا، وأتى بقوله (قال الحلواني حدثنا وقال عبد حدثني) تورعًا من الكذب على أحد شيخيه لو اقتصر على إحدى الكلمتين، إما حدثنا أو حدثني لاختلاف كيفية سماعهما، وفائدة المقارنة بيان كثرة طرقه، أي قال كل