للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٨٣ - (٠٠) (٠٠) (حدَّثنا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِي، وَعَبْدُ بن حُمَيدٍ، قَالا: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ (وَهُوَ ابْنُ إِبرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ) حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ قَال: حَدَّثَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ سَعدٍ؛

ــ

المسؤول في الأمر الواحد، وفيه تنبيه المفضول الفاضل على ما يراه مصلحة، وفيه أن الفاضل لا يقبل ما يشار عليه به مطلقًا، بل يتأمله فإن لم تظهر له مصلحة فيه لم يعمل به، وفيه الأمر بالتثبت وترك القطع بما لا يعلم القطع فيه، وفيه أن الإمام يصرف المال في مصالح المسلمين الأهم منها فالأهم، وفيه أنه لا يقطع لأحد بالجنة على التعيين إلا من ثبت فيه نص كالعشرة المبشرة وأشباههم، وهذا مجمع عليه عند أهل السنة، وفيه جواز الحلف على الأمر المظنون تأكيدًا للكلام، وأنه لا كفارة فيها لأنها من لغو اليمين عند المالكية، والله سبحانه وتعالى أعلم.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثانيًا في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه فقال:

(٢٨٣) - متا (٠٠) (٠٠) (حدثنا الحسن بن علي) بن محمد الهذلي (الحلواني) أبو علي المكي ثقة من الحادية عشرة، مات سنة (٢٤٢) روى عنه المؤلف في (٨) أبواب تقريبًا (و) حدثنا أيضًا (عبد بن حميد) بن نصر الكسي أبو محمد، ثقة من الحادية عشرة، مات سنة (٢٤٩) روى عنه المؤلف في (١٢) بابًا تقريبًا، وفائدة هذه المقارنة بيان كثرة طرقه.

(قالا) أي قال كل من الحسن وعبد بن حميد (حدثنا يعقوب) بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، أبو يوسف الزهري المدني، وأتى بهو في قوله (وهو ابن إبراهيم بن سعد) إشعارًا بأن هذه النسبة من زيادته، وإيضاحًا للراوي، قال يعقوب (حدثنا أبي) إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري، أبو إسحاق المدني، ثقة حجة من الثامنة، مات سنة (١٨٣) روى عنه المؤلف في (١٤) بابًا تقريبًا.

(عن صالح) بن كيسان الغفاري مولاهم، أبي الحارث المدني، ثقة ثبت فقيه من الرابعة مات سنة (١٤٠) روى عنه المؤلف في (٥) أبواب تقريبًا.

(عن) محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله (بن شهاب) الزهري، ثقة من الرابعة (قال) ابن شهاب (حدثني عامر بن سعد) بن أبي وقاص الزهري المدني (عن أبيه سعد)

<<  <  ج: ص:  >  >>