للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَيفِيضَ الْمَالُ حَتَّى لا يَقْبَلَهُ أَحَدٌ".

٢٩٣ - (٠٠) (٠٠) وَحَدَّثَنَاهُ عَبْدُ الأعلَى بْنُ حمّادٍ، وَأَبُو بَكرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ,

ــ

بشرعنا فدل على أن الامتناع من قبول الجزية في ذلك الوقت هو شرع نبينا محمَّد صلى الله عليه وسلم. اهـ نواوي.

(ويفيض المال) بفتح الياء بالوجهين أَيضًا ولكن الرفع على الاستئناف أولى هنا لأن فيض المال ليس من فعل عيسى - عليه السلام - أي يكثر المال وتنزل البركات وتكثر الخيرات بسبب العدل وعدم التظالم وإلقاء الأرض أفلاذ كبدها كما جاء في الحديث الآخر وتقل أَيضًا الرغبات لقصر الآمال وعلمهم بقرب الساعة فإن عيسى علم من أعلام الساعة، والله أعلم. اهـ نواوي.

قال القاضي أو لضربه الجزية على الجميع (حتَّى لا يقبله أحد) منك لغنى كل النَّاس حينئذ، قال ابن عرفة: إذا أفضت الحال في المال إلى أن لا يقبله أحد لا تسقط الزكاة، وقيل تسقط لأنها إنما وجبت لإرفاق الفقراء وهم غير موجودين، قال السنوسي فإن قلت لا يظهر لوجوب الزكاة أثر إذ كان لا يقبلها أحد قلت يظهر أثره في تمييز نصيب الزكاة من المال عند الحول وحفظه كالوديعة إلى أن يأتي له مستحق أو يرث الله الأرض ومن عليها وإذا لم يجد الإنسان من يستأجر لعمل، عمل بنفسه فإن عجز وجبت إعانته لأن المواساة كما تجب بالمال تجب بالنفس.

وهذا الحديث -أعني حديث أبي هريرة بهذا اللفظ- شارك المؤلف في روايته أَحْمد (٢/ ٤٩٤) والبخاري (٣٤٤٨) وأبو داود (٤٣٢٤) والتِّرمذيّ (٢٢٣٤).

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه فقال:

(٢٩٣) - (٠٠) (٠٠) (وحدثناه عبد الأعلى بن حماد) بن نصر الباهليّ مولاهم أبو يحيى البَصْرِيّ المعروف بالنرسي نسبة إلى نرس نهر بالكوفة عليه عدة قرى وثقه أبو حاتم وقال في التقريب لا بأس به وقيل صدوق من كبار العاشرة مات سنة (٢٣٧) روى عنه في (٧) أبواب تقريبًا (و) حدثنا أَيضًا (أبو بكر) عبد الله بن محمَّد (بن أبي شيبة) العبسي مولاهم الكُوفيّ ثِقَة ثبت من العاشرة مات سنة (٢٣٥) روى عنه في (١٦) بابًا

<<  <  ج: ص:  >  >>