للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٤٤ - (٠٠) (٠٠) وحدَّثنا ابْنُ نُمَيرٍ، حَدَّثَنَا أبِي، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ؛ قَال: سَأَلْتُ عَائِشَةَ:

ــ

النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو إرجاف المنافقين وأنه نهى عن تزويج نساء الأبناء، وتزوج بزوجة ابنه، ومساق الآية يدل على صحة هذا الوجه بقوله تعالى: {مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ} ولو كان ما ذكر أولئك لكان فيه أعظم الحرج، ولقوله تعالى: {لِكَي لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا} وبالله التوفيق. اهـ من المفهم.

وعبارة القاضي (قوله لكتم هذه الآية) لما تضمنت من عتبه على إخفائه أمرًا أعلمه الله تعالى أنه يقع، قال علي بن الحسين: أعلم الله سبحانه نبيه صلى الله عليه وسلم أن زيدًا سيطلق زينب ويزوجها منه، فلما شكا زيد حِدَّتها وأراد أن يطلقها، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك زوجك واتق الله وأخفى في نفسه ما أعلمه الله سبحانه وتعالى به من أنه يطلقها، والذي خشي صلى الله عليه وسلم إرجاف المنافقين، وهذا هو الذي عليه المحققون في تفسير الآية لا ما قاله من لا تحقيق عنده من المفسرين أنه كان يحب أن يطلقها ليتزوجها فلما جاء ليطلقها قال له: أمسك عليك زوجك وأخفى في نفسه أنه كان يحب أن يطلقها، وهذا لا تصح نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سيما وقد نهي عن مد عينيه إلى ما متع به غيره من زهرة الدنيا.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثانيًا في أثر عائشة رضي الله تعالى عنها فقال:

(٣٤٤) - (٠٠) (٠٠) (حدثنا) محمد بن عبد الله (بن نمير) الهمداني الكوفي ثقة من العاشرة قال (حدثنا أبي) عبد الله بن نمير الهمداني الكوفي ثقة من التاسعة، قال (حدثنا إسماعيل) بن أبي خالد سعد البجلي الأحمسي الكوفي ثقة ثبت من الرابعة (عن الشعبي) عامر بن شراحيل الحميري الكوفي ثقة فقيه من الثالثة (عن مسروق) بن الأجدع الهمداني الكوفي، ثقة مخضرم من الثانية (قال) مسروق (سألت عائئة) زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا السند من سداسياته ورجاله كلهم كوفيون إلا عائشة رضي الله تعالى عنها فإنها مدنية، وغرضه بسوق هذا السند بيان متابعة إسماعيل بن أبي خالد لداود بن أبي هند في رواية هذا الأثر عن الشعبي، وفائدتها بيان كثرة طرقه مع بيان

<<  <  ج: ص:  >  >>