للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْمِرْفَقِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ ثُم غَسَلَ يَدَهُ الْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ. ثُم مَسَحَ رَأْسَهُ. ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْكَعْبَينِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ. ثُمَّ غَسَلَ الْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ. ثُمَّ قَال: رَأَيتُ رَسُولَ الله صَلى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ تَوَضأَ نَحْوَ وُضُوئِي هذَا

ــ

والاستنشاق فعند الأئمة الثلاثة سُنة وعن أحمد ثلاث روايات:

الأول مثل الجمهور، والثانية وجوبهما وهو المشهور عندهم، والثالثة وجوب الاستنشاق وسنية المضمضة كما في الأوجز اهـ بذل المجهود (ثم) بعد الفراغ من المضمضة والاستنشاق (غسل وجهه ثلاث مرات) أي غسلات ثلاثًا كما مر آنفًا (ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات) أي ثلاث غسلات (ثم غسل يده اليسرى مثل ذلك) أي مثل غسله اليمين أي ثلاث مرات، والسنة تقديم اليمنى، وقال الشافعي في القديم: بوجوبه لما سيأتي من قوله صلى الله عليه وسلم "ابدؤوا بميامنكم" قاله ابن رسلان، وقال ابن العربي: سنة، ثم قال ابن رسلان: لا يجب الترتيب بين اليمنى واليسرى لأن مخرجهما في الكتاب واحد قال تعالى: {وَأَيدِيَكُمْ} {وَأَرْجُلَكُمْ} والفقهاء يَعُدُّون اليدين والرجلين عضوًا واحدًا (ثم مسح رأسه) وليس فيه ذكر عدد للمسح وبه قال أكثر العلماء، وقال الشافعي رحمه الله تعالى: يستحب التثليث في المسح كما في الغسل واستدل له بظاهر روايةٍ لمسلم (أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثًا ثلاثًا) وأجيب: بأنه مجمل تَبَيَّنَ في الروايات الصحيحة أن المسح لم يتكرر فيحمل على الغالب أو يختص بالمغسول، قال ابن المنذر: إن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح مرة واحدة، وبأن المسح مبني على التخفيف فلا يقاس على الغسل المراد منه المبالغة في الإسباغ وبأن العدد لو اعتبر في المسح لصار في صورة الغسل إذ حقيقة الغسل جريان الماء. اهـ بذل (ثم غسل رجله) أي قدمه كما في رواية أبي داود (اليمنى إلى الكعبين) أي مع الكعبين (ثلاث مرات) أي غسلات ثلاثًا، قال ابن دقيق العيد: بعض الفقهاء لا يرى العدد في غسل الرجلين لقربهما من القذر، ولرواية "حتى أنقاهما" ومثبت العدد أولى (ثم غسل اليسرى مثل ذلك) أي ثلاث مرات، والحديث يدل على أن فرض الوضوء غسل الرجلين لا المسح (ثم قال) عثمان رضي الله عنه (رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا) وفي رواية مثل وضوئي هذا، والمراد التشبيه والمماثلة، والتشبيه

<<  <  ج: ص:  >  >>