للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ بِلالٍ؛ أَنَّ رَسُولَ الله صَلى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ عَلَى الخُفينِ وَالْخِمَارِ.

وَفِي حَدِيثِ عِيَسى: حَدَّثَنِي الْحَكَمُ، حدَّثَنِي بِلال

ــ

اتفقا على حديثين وانفرد (م) بمثلهما، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وعن بلال في الوضوء، ويروي عنه (ع) وعبد الرحمن بن أبي ليلى وأبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود وعبد الله بن مغفل في الحج، وبنوه محمد وإسحاق وعبد الملك والشعبي وابن سيرين مات سنة (٥١) إحدى وخمسين وله (٧٣) نيف وسبعون سنة (عن بلال) بن رباح بفتح الراء والباء المخففة القرشي التيمي مولاهم مولى أبي بكر الصديق أبي عبد الله الدمشقي مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم من السابقين الأولين شهد بدرًا والمشاهد كلها، له (٤٤) أربعة وأربعون حديثًا اتفقا على حديث وانفرد (خ) بحديثين و (م) بحديث، ولم يؤذن لأحد بعده صلى الله عليه وسلم إلا مرةً واحدةً في قدمَةٍ قَدِمَها لزيارة النبي صلى الله عليه وسلم قيل إنه لم يُتمها لكثرة الضجيج، يروي عنه (ع) وكعب بن عجرة وقيس بن أبي حازم وابن أبي ليلى وأبو عثمان النهدي مات بدمشق وقبر هناك سنة (١٧) وقيل بعدها وله (٦٣) بضع وستون سنة، روى عنه في بابين. وهذا السند من سباعياته رجاله خمسة منهم كوفيون وواحد مدني وواحد دمشقي أو أربعة منهم كوفيون وواحد مروزي وفيه رواية تابعي عن تابعي عن تابعي وصحابي عن صحابي (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والخمار) أي وعلى العمامة سميت بالخمار لأنها تخمرُ الرأس أي تغطيها شبهها بخمار المرأة بجامع الستر في كل، ولم يختلف من أجاز المسح على العمامة في منع مسح المرأة على خمارها إلا بشيء روي عن أم سلمة وعن أنس في مسحه على القلنسوة، وفَرْقُ ما بين العمامة والخمار عندهم أن العمامة يشق نزعها لا سيما إذا كانت محنكة (أي مدارةً من تحت الحنك) ولورود الرخصة فيها عندهم ولم يرد في الخمار للمرأة، والله سبحانه وتعالى أعلم.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [٦/ ١٢ و ١٣] وأبو داود [١٥٣]، والترمذي [١٠١] والنسائي [١/ ٧٥ - ٧٦].

(وفي حديث عيسى) بن يونس وروايته (حدثني الحكم حدثني بلال) بتصريح السماع فيهما بدل قول أبي معاوية عن الحكم عن بلال، أتى بهذه الجملة تورعًا من الكذب على عيسى لأنه لو لم يات بهذه الجملة لأوهم أنه روى بالعنعنة كأبي معاوية،

<<  <  ج: ص:  >  >>