الشافعي باتفاق أهل الحديث ومذهب الشافعي وكثيرين أن ابتداء المدة من حين الحدث بعد لبس الخف لا من حين اللبس ولا من حين المسح ثم إن الحدث عام مخصوص بحديث صفوان بن عسَّال رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا مسافرين أو سفرًا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، قال أصحابنا: فإذا أجنب قبل انقضاء المدة لم يجز المسح على الخف فلو اغتسل وغسل رجليه في الخف ارتفعت جنابته وجازت صلاته فلو أحدث بعد ذلك لم يجز له المسح على الخف بل لا بد من خلعه ولبسه على طهارة بخلاف ما لو تنجست رجله في الخف فغسلها فيه فإن له المسح على الخف بعد ذلك، وفي هذا الحديث من الأدب ما قاله العلماء: أنه يستحب للمحدِّث وللمعلم والمفتي إذا طلب منه ما يعلَمه عند أجلَّ منه أن يرشد إليه وإن لم يعرفه قال: اسأل عنه فلانًا، قال ابن عبد البر: واختلف الرواة في رفع هذا الحديث ووقْفِه على علي، قال: ومن رفعه أحفظ وأضبط، والله سبحانه وتعالى أعلم. اهـ منه.
وهذا السند من ثمانياته رجاله خمسة منهم كوفيون وواحد مدني وواحد مروزي وواحد صنعاني، ومن لطائفه أن فيه ثلاثة أتباع روى بعضهم عن بعض وهم الحكم والقاسم وشريح بن هانئ. قال المؤلف بالسند السابق (قال) عبد الرزاق (وكان سفيان) الثوري (إذا ذكر) هو (عَمْرًا) ابن قيس الملائي (أثنى عليه) أي على عمروٍ أي ذكره بخير أي بقوة حفظ وإتقان، وفي بعض النسخ (إذا ذكر عمرو) عنده على صيغة المبني للمجهول. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث النسائي [١/ ٨٤].
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث علي رضي الله عنه فقال:
٥٣٥ - (٠٠)(٠٠)(٠٠)(وحدثنا إسحاق) بن إبراهيم الحنظلي ثقة من (١٠) قال (أخبرنا زكرياء بن عدي) بن الصلت التيمي مولاهم مولى بني تيم الله أبو يحيى الكوفي، روى عن عبيد الله بن عمرو الرقي في الوضوء والصلاة والزكاة والصوم والبيوع والجهاد والضحايا والأشربة وغيرها ويزيد بن زريع وابن المبارك، ويروي عنه (م ت س ق) وإسحاق الحنظلي وأحمد بن سعيد الدارمي وإسحاق الكوسج وأبو بكر بن أبي شيبة في الصلاة، ومحمد بن أحمد بن أبي خلف وعبد بن حميد وحجاج بن الشاعر، وقال في