للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

عند كل صلاة وكان أحدنا يكفيه الوضوء ما لم يحدث، وحديث سويد بن النعمان في البخاري أيضًا: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العصر ثم أكل سَويقًا ثم صلى المغرب ولم يتوضأ، وفي معناه أحاديث كثيرة كحديث الجمع بين الصلاتين بعرفة ومزدلفة وسائر الأسفار، والجمع بين الصلوات الفائتات يوم الخندق وغير ذلك، وأما الآية الكريمة فالمراد بها إذا قمتم محدثين، أو منسوخة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وهذا القول ضعيف والله سبحانه وتعالى أعلم. اهـ منه.

قال النواوي: قال أصحابنا ويستحب تجديد الوضوء وهو أن يكون على طهارة ثم يتطهر ثانيا من غير حدث وفي شرط استحباب التجديد أقوال: أحدها أنه يستحب لمن صلى به صلاة سواء كانت فريضة أو نافلة، والثاني لا يستحب إلا لمن صلى فريضتين، والثالث يستحب لمن فعل به ما لا يجوز إلا بطهارة كمس المصحف وسجود التلاوة، والرابع يستحب وإن لم يفعل به شيئًا أصلًا بشرط أن يتخلل بين التجديد والوضوء زمن يقع بمثله تفريق، ولا يستحب تجديد الغسل على المذهب الصحيح المشهور، وحكى إمام الحرمين وجها أنه يستحب وفي استحباب تجديد التيمم وجهان: أشهرهما لا يستحب وصورته في الجريح والمريض ونحوهما ممن يتيمم مع وجود الماء ويتصور في غيره إذا قلنا لا يجب الطلب لمن تيمم ثانيًا في موضعه. اهـ.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>