للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

الليل هل أصابت موضع النجاسة أم لا؟ فلعله تعلَّق باليد في حَكِّهِ بها بثرة أو مس بها شيئًا من مغابن البدن أو فضوله فاستحب له غسلها لذلك، قال النواوي: إن أهل الحجاز كانوا يستنجون بالأحجار وبلادهم حارة فإذا نام أحدهم عَرِقَ فلا يأمن النائم أن يطوف يده على ذلك الموضع النجس أو على بثرة أو دُمَّلَةٍ أو قذَرٍ غير ذلك.

وفي هذا الحديث دلالة على مسائل كثيرة عندنا وعند الجمهور منها: أن الماء القليل إذا وردت عليه نجاسة نَجَّسَتْه وإن قلَّت كمان لم تغيره فإنها تنجسه لأن الذي تعلق باليد ولا يُرى قليل جدًّا وكانت عادتهم استعمال الأواني الصغيرة التي تقصر عن قلتين بل لا تقاربهما، ومنها الفرق بين ورود الماء على النجاسة وورودها عليه وأنها إذا وردت عليه نجَّسته وإذا ورد عليها أزالها، ومنها أن الغسل سبعًا ليس عامًّا في جميع النجاسات وإنما ورد الشرع به في ولوغ الكلب خاصة، ومنها أن موضع الاستنجاء لا يطهر بالأحجار بل يبقي نجسًا معفوًا عنه في حق الصلاة، ومنها استحباب غسل النجاسة ثلاثًا لأنه إذا أُمِرَ به في المتوهمة ففي المحققة أولى، ومنها استحباب الغسل ثلاثًا في المتوهمة، ومنها أن النجاسة المتوهمة يستحب فيها الغسل ولا يؤثر فيها الرش فإنه صلى الله عليه وسلم قال حتى يغسلها ولم يقل حتى يغسلها أو يرشها، ومنها استحباب الأخذ بالاحتياط في العبادات وغيرها ما لم يخرج عن حد الاحتياط إلى حد الوسوسة، ومنها استعمال ألفاظ الكنايات فيما يُتَحَاشَى من التصريح به فإنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يدري أين باتت يده ولم يقل فلعل يده وقعت على دبره أو ذكره أو نجاسة أو نحو ذلك؛ وإن كان هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم ولهذا نظائر كثيرة في القرآن العزيز والأحاديث الصحيحة، وهذا إذا علم أن السامع يفهم بالكناية المقصود فإن لم يكن كذلك فلا بد من التصريح لينفيَ اللبس والوقوع في خلف المطلوب وعلى هذا يحمل ما جاء من ذلك مصرحًا به، والله أعلم.

هذه فوائد من الحديث غير الفائدة المقصودة هنا وهي: النهي عن غمس اليد في الإناء قبل غسلها وهذا مجمع عليه لكن الجمهور من السلف والخلف على أنه نَهْيُ تنزيه لا تحريم، فلو خالف وغمس لم يفسد الماء ولم يأثم الغامس، وحكي عن الحسن البصري أنه ينجس إن كان قام من نوم الليل، وحكي أيضًا عن إسحاق بن راهويه وابن جرير الطبري وهو ضعيف جدا فإن الأصل في الماء واليد الطهارة فلا ينجس بالشك

<<  <  ج: ص:  >  >>