النائم تَجُول في مَغَابِنِه ومواضع استجماره وأعراقه فقد يتعلق باليد منها شيء فيؤدي إلى إفساد الماء على قول من يرى أن قليل النجاسة ينجسُ قليل الماء أو إلى عِيَافَتِه على قول من يرى أنها لا تنجَّسُه إلا إن غَيَّرته، واحتج أصحاب الشافعي بهذا الحديث على الفرق بين ورود النجاسة على الماء وبين ورود الماء على النجاسة ولا يصح لهم ذلك حتى يصح لهم أن هذا الحديث يفيد أن قليل النجاسة ينجس الماء كان لم تغيره وذلك ممنوع فإنه يحتمل أن يكون نهيه عن ذلك لأنه يُصَيِّرُ الماء مما يُعَاف لا أنه ينجس، والله أعلم. ومن هذا الحديث فهم أشهب أن حكم غسل اليد في الوضوء الاستحباب للشاك في نظافة يده. اهـ من المفهم.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [٢/ ٢٤١] والبخاري [١٦٢] وأبو داود [١٠٣ - ١٠٥] والترمذي [٢٤] والنسائي [١/ ٧٠٦].
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال:
٥٣٩ - (٠٠)(٠٠)(٠٠)(حدثنا أبو كريب) محمد بن العلاء الهمداني الكوفي ثقة من (١٠)(وأبو سعيد الأشج) عبد الله بن سعيد بن حصين الكندي الكوفي ثقة من (١٠)(قالا حدثنا وكيع) بن الجراح بن مليح الرؤاسي أبو سفيان الكوفي ثقة من (٩)(ح) أي حول المؤلف السند (و) قال (حدثنا أبو كريب حدثنا أبو معاوية) محمد بن خازم الضرير التميمي الكوفي ثقة من (٩) أتى بحاء التحويل لاختلاف شيخي مشايخه (كلاهما) أي كل من وكيع وأبي معاوية رويا (عن الأعمش) سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي ثقة مدلس من (٥)(عن أبي رَزِين) مسعود بن مالك الأسدي مولاهم مولى أبي وائل شقيق بن سلمة الكوفي، روى عن أبي هريرة في الوضوء مقرونًا والبيوع واللباس، ويروي عنه (م عم) والأعمش وإسماعيل بن سُمَيع واسماعيل بن أبي خالد وعاصم بن أبي النجود وغيرهم ثقة فاضل من الثانية مات سنة (٨٥) خمس وثمانين (وأبي صالح) السمان المدني ذكوان مولى جويرية بنت قيس ثقة من (٣) مات سنة (١١٠)(عن أبي هريرة) الدوسي المدني. وهذا السند من خماسياته رجاله أربعة منهم كوفيون وواحد مدني أو