معروف عند الشافعية وهو أنه إن كان الماء قلتين فأكثر لم يصر مستعملًا ولو اغتسل فيه جماعات في أوقات متكرارت، وأما إذا كان الماء دون القلتين فإن انغمس فيه الجنب بغير نية ثم لما صار تحت الماء نوى، ارتفعت جنابته، وصار الماء مستعملًا، وإن نزل فيه إلى ركبتيه مثلًا ثم نوى قبل انغماس باقيه صار الماء في الحال مستعملًا بالنسبة إلى غيره وارتفعت الجنابة عن ذلك القدر المنغمس بلا خلاف وارتفعت أيضًا عن القدر الباقي إذا تمم انغماسه على المذهب الصحيح المختار المنصوص المشهور لأن الماء إنما يصير مستعملًا بالنسبة إلى المتطهر إذا انفصل عنه وهذا إذا تمم الانغماس من غير انفصاله، فلو انفصل ثم عاد عليه لم يجزئه ما يغسله به بعد ذلك بلا خلاف ولو انغمس رجلان تحت الماء الناقص عن قلتين ثم نويا دفعة واحدة ارتفعت جنابتهما وصار الماء مستعملًا فإن نوى أحدهما قبل الآخر ارتفعت جنابة الناوي وصار الماء مستعملًا بالنسبة إلى رفيقه فلا ترتفع جنابته على المذهب الصحيح المشهور وفيه وجه شاذ أنها ترتفع وإن نزلا فيه إلى ركبتيهما فنويا ارتفعت جنابتهما عن ذلك القدر وصار مستعملًا فلا ترتفع عن باقيهما إلا على الوجه الشاذ، والله أعلم.