للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يَفْعَلُ بِهِ؟ فَقَال رَسُولُ الله صَلى اللهُ عَلَيهِ وسلَمَ: "تَوَضأْ وَانْضِحْ فَرْجَكَ"

ــ

يفعل) الإنسان الذي خرج منه (به) أي بالمذي، هل يتوضأ منه أو يغتسل؟ (فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم) في جواب سؤاله (توضأ) أنت من خروجه لأنه ينقض الوضوء (وانضح فرجك) بفتح الضاد وكسرها، أي واغسل قُبُلك منه لأنه نجس وما أصابك منه فالنضح هنا بمعنى الغسل المذكور في الرواية المتقدمة، والواو غير مرتبة ويحتمل أن يريد به أن يرش ذكره بعد غسله أو وضوئه لينقطع أصل المذي أو يقل، والله أعلم اهـ من المفهم. وهذا السند أيضًا من ثمانياته رجاله خمسة منهم مدنيون وواحد طائفي وواحد مصري وواحد أيلي، وغرضه بسوقه بيان متابعة ابن عباس لمحمد بن علي في رواية هذا الحديث عن علي، ومن لطائفه أنه اجتمع فيه ثلاثة من الصحابة روى بعضهم عن بعض.

قال النواوي: وفي الحديث من الفوائد أنه لا يوجب الغسل، وأنه يوجب الوضوء، وأنه نجس ولهذا أوجب غسل الذكر منه؛ والمراد به عند الشافعي والجماهير غسل ما أصابه المذي لا غسل جميع الذكر، وحُكي عن مالك وأحمد في روايةٍ عنهما البخاري غسل جميع الذكر، وفيه أن الاستنجاء بالحجر إنما يجوز الاقتصار عليه في النجاسة المعتادة وهو البول والغائط، أما النادر كالدم والمذي وغيرهما فلا بد من الماء وهذا أصح القولين في مذهبنا, وللقائل الآخر بجواز الاقتصار فيه على الحجر قياسًا على المعتاد أن يجيب عن هذا الحديث بأنه خرّج على الغالب فيمن هو في بلد أن يستنجي بالماء أو يحمله على الاستحباب، وفيه جواز الاستنابة في الاستفتاء وأنه يجوز الاعتماد على الخبر المظنون مع القدرة على المقطوع به لكون علي بن أبي طالب اقتصر على قول المقداد مع تمكنه من سؤال النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن هذا قد يُنَازَع فيه ويقال فلعل عليًّا كان حاضرًا مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت السؤال وإنما استحيا أن يكون السؤال منه بنفسه، وفيه استحباب حسن العشرة مع الأصهار وأن الزوج يستحب له أن لا يذكر ما يتعلق بجماع النساء والاستمتاع بهن بحضرة أبيها وأخيها وابنها وغيرهم من أقاربها, ولهذا قال علي رضي الله عنه فكنت أستحي أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته؛ لأن معناه أن المذي يكون غالبًا عند ملاعبة الزوجة وقبلتها ونحو ذلك من أنواع الاستمتاع والله سبحانه وتعالى أعلم.

وقال أيضًا وقوله في السند الأخير (قال ابن وهب: أخبرني مخرمة بن بكير، عن

<<  <  ج: ص:  >  >>